(و) يحرم عليه أيضا (لبس السلاح لغير ضرورة) على المشهور كما في كشف اللثام وغيره، لصحيح ابن سنان (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) وصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (المحرم إذا خاف لبس السلاح) وخبر زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لا بأس أن يحرم الرجل وعليه السلاح إذا خاف العدو) بل في صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) أيضا (المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه) وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوف، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به غير واحد، اللهم إلا أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر، أو يحيط بالبدن كالدرع، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شمولهما، وإن كانت هي مع الترس من لامة الحرب، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه، بل قد يقال بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة كالعصا ذات الرأس وغيرها، كما عساه يومي إليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للإخافة، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطعا، وربما يشير إليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وأن المراد كون الرجل مسلحا.
(و) على كل حال فقد (قيل) ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف:
أنه (يكره) نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله: