أو بتأخير (لبيك) الثالثة، كما قال (عليه السلام) في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن بشار عن أبويهما (1) عن الحسن العسكري (عليه السلام) (فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد صلى الله عليه وآله فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، قال: فجعل الله تعالى تلك الإجابة شعار الحج) ومرسل الصدوق (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (جاء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: إن التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك) إلى آخر ما ذكر في ذلك الخبر.
وأما القول الثالث على كثرة القائل به - بل في الدروس أنه أتم الصور وإن كان الأول مجزيا والإضافة إليه أحسن - فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الأربعة ولا في غيرها، لا بتقديم (لك) على (الملك) ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، وفي الدروس أنه يستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها، والدعاء بعدها، ولا بأس به وإن لم يحضرني الآن من النص ما يفيد ذلك كله.
(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا من النصوص ومعاقد الاجماعات أنه (لو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل