من ذات عرق ما عن ابن إدريس من أنه وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، فمن أي جهاته وبقاعه أحرم فيعقد الاحرام منها، إلا أن له ثلاثة أوقات أولها المسلخ، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة، وهو يلي المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة، وهو يلي المسلخ في الفضل عند ارتفاع التقية، وآخرها ذات عرق، وهي أدونها في الفضل إلا عند التقية والشناعة والخوف، فذات عرق هي أفضلها في هذا الحال وحينئذ فما في مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقية، على أن بعض النصوص المزبورة لا دلالة فيه على خروج ذات عرق من العقيق الذي قد عرفت إطلاق النصوص كونه ميقاتا لأهل العراق.
ثم لا يخفى عليك وجوب حصول العلم أو ما يقوم مقامه شرعا في معرفة الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لكن ذكر غير واحد من الأصحاب هنا الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب، ولعله لصحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك) (ولأهل المدينة مسجد الشجرة) كما في النافع والقواعد ومحكي الجامع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والكافي والإشارة، وفيها أنه ذو الحليفة بل عن الناصريات الاجماع على ذلك، وعن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق و القاضي وسلار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى والتحرير أن ميقاتهم ذو الحليفة، وأنه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي (2) السابق، بل عن بن زهرة منهم الاجماع على ذلك، وفي صحيح ابن رئاب (3) المروي عن