المتنجس الذي عرض له المانع من الصلاة، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، نعم لو لم نقل بوجوب اللبس لا شرطا ولا شرعا فحرمة المغصوب والحرير والمذهب والميتة عامة للمحرم وغيره لا تفتقر إلى دليل خاص، وما عداها على الحل، لكن قد عرفت الدليل على الوجوب شرعا، وعدم تعرض الشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد لاعتبار ما قلناه فيهما لا يقتضي الجواز، كاقتصار السيد في الجمل على الإبريسم، وابن حمزه على النجس، والمفيد على الديباج والحرير والخز والمغشوش بوبر الأرانب والثعالب، بل قد يقال للمفهوم السابق المعتضد بما عرفت باعتبار عدم كون الإزار حاكيا للعورة كما جزم به في الدروس، بل جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط، وإن قال في المدارك: إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الاحرام فيهما مطلقا، إذ قد يمنع في نحو عبارة المصنف وما شابهها الذي هو معقد نفي الخلاف وغيره، بل استحباب التكفن بهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله مشعر بذلك.
(وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل) والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في محكي السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم، بل نسب إلى أكثر المتأخرين: (نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة) فيندرج في خبري (1) حريز السابقين، مضافا إلى الأصل، وصحيح يعقوب بن شعيب (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام، المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك) وعن النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، وعلى كل