من غيره حتى لو كان الحج واجبا عليه مضيقا، لما عرفت، خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين، بل قيل إنه يحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره.
وعلى كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإن ذلك موجب للاحرام، فإن لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور، نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الاحرام، وادعى العلامة في التذكرة الاجماع عليه، لكن في المدارك هو غير جيد، لأن القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدليل، وهو منتف هنا، والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالأصل، وأن الاحرام مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن، قلت: يمكن أن يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الاحرام من الميقات، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا ولو باحرام من دونه، والأمر سهل.
ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة وحينئذ فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك، لكن قد يقال أن المراد بطلانه للاحرام للحج لا العمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري وإن أثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات، بل قيل إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره إليه، ولعله الأقوى، والله العالم.
المسألة (الثالثة لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل) والقائل ابن إدريس: (يقضي) أي يؤدي ما كان يريد الاحرام له من حج أو