إلا أنه مدفوع بصحيحة البصري: عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: (لا يضر، أي ذلك بدأ فهو مقبول) (1) وموثقة أبي بصير: (لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه) (2).
وظاهر الصحيحة الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرح به في الذكرى (3)، بل قيل: إنه المشهور (4)، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الأصحاب: إنه يضع اليمنى قبل اليسرى (5)، وهو اختيار الجعفي.
والتخيير بينهما وجه الجمع وإن كان العمل بالأول أولى لشهرته وصحة روايته.
السادس: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض، مفرجا بين عضديه وجنبيه، ومبعدا يديه عن بدنه، وجاعلا يديه كالجناحين، بالاجماع كما قيل (6)، له، ولصحيحة زرارة: (لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك) (7).