أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.
الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:
أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:
(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).
(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد.
ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).
(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.