الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦
أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.
وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.
الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:
أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:
(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).
(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد.
ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).
(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.

(١) وفي الرضوية: ورقة ٢٧، لوحة ب.، سطر ٧: (لا يجازف بروايتها ليس بمضبوط على الوجه المعين).
(٢) أي: تخصيصه بالضبط تأكيد.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٤٥، لوحة أ، سطر ١.، ولا الرضوية.
(٤) حيث روي مثلا " عن: فاطمة بنت الحسين (عليه السلام)، وحبابة الوالبية (ره).، ينظر: الأصول الستة عشر - أصل عاصم بن حميد الحناط -: ص 35، 40.
وينظر: الكفاية: ص 98، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: 1 / 321.
وفي شرائع الاسلام: 1 / 96.، قال المحقق (قدس): وأفضل ما رواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة...
(5) مرجع الضمير: المرأة، والعبد.
(6) وفي الرضوية: ورقة 27، لوحة ب.، سطر 10: (فالرواية أولى).، ويبدو: أن هذا هو الصحيح.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»