حمدويه (1)، (2) لكن تفصيل الحال موكول إلى ما يأتي في بعض التذييلات، وإنما الإشكال في كلمات أرباب الرجال حيث إن الأصحاب يكتفون بها في تصحيح الخبر ويعملون به، حتى أن من لا يعمل بالحسن والموثق والقوي يجعل الخبر صحيحا بتوسط تلك اللفظة ويسكن إليه، بل من يعتبر ذكر السبب في التعديل يكتفي بها في العمل بالخبر، ومن يعتبر تزكية العدلين يقنع بالتوثيق من عدل واحد في إطلاق الصحيح، ويقنع بالتوثيق في عدلين في العمل بالخبر، فاتفاقهم منعقد في البين، فلابد من كون من ذكرت في ترجمته عدلا ضابطا إماميا.
وربما يتوهم استقرار الاصطلاح من أرباب الرجال على ذلك، أعني العدل الضابط الإمامي، بل اشتهر هذا التوهم في لسان العلماء والمحصلين في هذه الأعصار، إلا أنه صرح بعض بعدم التصريح بالاصطلاح من أحد من أرباب الرجال (3)، وربما حكي عن ثلة دخول العدالة والضبط في مفهومها (4).
والظاهر أن الغرض كونها مصطلحة في الأمرين.
وعن شيخنا البهائي في بداية مشرقه التصريح بكونها مصطلحة في الأمرين.
وليس بشيء؛ لأنه قال:
إنهم يريدون بقولهم: " فلان ثقة " أنه عدل ضابط؛ لأن لفظة " الثقة " من الوثوق، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره، وهذا هو السر في عدولهم عن قولهم: " عدل " إلى قولهم: " ثقة " (5).
ولا خفاء في أن مقتضاه تعيين المقصود ب " ثقة " من باب الاجتهاد في المعنى اللغوي.