مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٠٢
وأما الحمل الأول ففيه أن السؤال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فيحتمل الحمل على مسح الخفين لكنه لا يخلو من بعد وكيف كان فالذي يخطر ببالي أن التقية إنما هي في جواب السؤال الثاني وأن إيمائه عليه السلام برأسه في الأول لم يكن جوابا عن السؤال بل كان نهيا المعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه عليه السلام فظن معمر أنه عليه السلام عن المسح ببقية البلل فقال أبماء جديد فسمعه الحاضرون فقال عليه السلام برأسه نعم وهو هنا احتمال آخر وهو أن يكون لفظة برأسه في الموضعين من كلام الإمام عليه السلام ويكون غرضه عليه السلام إيهام الحاضرين من المخالفين أن سؤال معمر ليس عن مسح القدمين بل هو عن مسح الرأس فأجابه عليه السلام على وفق معتقدهم أن المسح بالرأس لا يجوز ببقية البلل وعلى هذا لا يحتاج إلى الحمل على مسح الخفين والله أعلم بحقايق الأمور الفصل السادس فيما ينقض الوضوء ثلاثة عشر حديثا ثالثها وحادي عشرها من الفقيه ورابعها وسادسها وثالث عشرها من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ابن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ن المراد لا ينقض الوضوء ما يخرج من الإنسان إلا ما خرج من الطرفين والغرض الرد على العامة في قولهم بانتقاضه بالقئ والرعاف والقصر إضافي فلا يرد الانتقاض بالجنون والسكر والإغماء ومس الميت والجنابة بالإيلاج مع أن في ذكر النوم تبنيها على النقض بالثلاثة الأول يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون يسمع الصوت ن المراد بقوله عليه السلام وكل النوم يكره أنه يفسد الوضوء يه زرارة أنه سئل أبا جعفر وأبا عبد الله عليها السلام عما ينقض الوضوء فقالا وساق الحديث إلى قوله حتى يذهب العقل كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ن الخفقة بالخاء المعجمة والفاء والقاف كضربة تحريك الرأس بسبب النعاس وقد دل آخر هذا الحديث على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه إن حملنا اللام في اليقين على الجنس ومن هنا قال الفقهاء إن اليقين لا يرفعه الشك قال شيخنا في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة إن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408