وأما الحمل الأول ففيه أن السؤال عن مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فيحتمل الحمل على مسح الخفين لكنه لا يخلو من بعد وكيف كان فالذي يخطر ببالي أن التقية إنما هي في جواب السؤال الثاني وأن إيمائه عليه السلام برأسه في الأول لم يكن جوابا عن السؤال بل كان نهيا المعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه عليه السلام فظن معمر أنه عليه السلام عن المسح ببقية البلل فقال أبماء جديد فسمعه الحاضرون فقال عليه السلام برأسه نعم وهو هنا احتمال آخر وهو أن يكون لفظة برأسه في الموضعين من كلام الإمام عليه السلام ويكون غرضه عليه السلام إيهام الحاضرين من المخالفين أن سؤال معمر ليس عن مسح القدمين بل هو عن مسح الرأس فأجابه عليه السلام على وفق معتقدهم أن المسح بالرأس لا يجوز ببقية البلل وعلى هذا لا يحتاج إلى الحمل على مسح الخفين والله أعلم بحقايق الأمور الفصل السادس فيما ينقض الوضوء ثلاثة عشر حديثا ثالثها وحادي عشرها من الفقيه ورابعها وسادسها وثالث عشرها من الكافي والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ابن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ن المراد لا ينقض الوضوء ما يخرج من الإنسان إلا ما خرج من الطرفين والغرض الرد على العامة في قولهم بانتقاضه بالقئ والرعاف والقصر إضافي فلا يرد الانتقاض بالجنون والسكر والإغماء ومس الميت والجنابة بالإيلاج مع أن في ذكر النوم تبنيها على النقض بالثلاثة الأول يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون يسمع الصوت ن المراد بقوله عليه السلام وكل النوم يكره أنه يفسد الوضوء يه زرارة أنه سئل أبا جعفر وأبا عبد الله عليها السلام عما ينقض الوضوء فقالا وساق الحديث إلى قوله حتى يذهب العقل كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن أبان عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ن الخفقة بالخاء المعجمة والفاء والقاف كضربة تحريك الرأس بسبب النعاس وقد دل آخر هذا الحديث على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه إن حملنا اللام في اليقين على الجنس ومن هنا قال الفقهاء إن اليقين لا يرفعه الشك قال شيخنا في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة إن الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به أن اليقين الذي في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لأصالة بقاء ما كان فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات
(٣٠٢)