الإخبار وبعده، وعدم رجحان المخبر به بالإخبار.
وعلى منوال حال ما ينقله الراوي مما يدل على وثاقته: ما ينقله الراوي مما يدل على حسن حاله، لكن لو كان ممدوحا ونقل ما يدل على عدالته، تثبت عدالته بنقله، سواء كان إماميا أو غير إمامي على القول باطراد العدالة في سوء المذهب، بناء على عدم اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر.
كما أنه لو كان ثابت العدالة أو حسن الحال بالمعاشرة، ونقل ما يدل على عدالته أو حسن حاله، تتقوى ثبوت عدالته وحسن حاله، ويحصل الظن بثبوت ما ينقله.
لكن هذا الفرض لا يتفق في رواة الأخبار، كما أنه لو كان ما ينقله من باب الإخبار عن المعصوم، وكان متن الخبر المروي عن المعصوم مقرونا بما يشتمل على الإعجاز من المحاسن البديعية أو المفاد العال، يحصل الظن بالصدق وصدور الخبر عن المعصوم؛ فتثبت العدالة أو حسن الحال.
إلا أن يقال: إن اشتمال الخبر على الإعجاز لا يقتضي صدور جميع أجزاء الخبر، فلا بأس بعدم حصول الظن بالصدور بالنسبة إلى ما يقتضي العدالة أو حسن الحال.
لكن نقول: إنه يمكن الظن بالعدالة أو حسن الحال من باب عدم التفطن والغفلة عما ذكر من عدم استلزام اشتمال (1) الخبر للإعجاز للظن بصدور جميع الأجزاء.
وأيضا لو أكثر في نقل ما يفيد العدالة أو حسن الحال، وبلغ النقل حد إفادة العلم، فعليه التعويل. وكذا الحال لو تجاوز النقل عن الاستفاضة ولم يبلغ حده إفادة العلم، بناء على حصول الظن بالصدق وإن كان الأمر من باب الشهادة على