____________________
الصلاة مثلا يتعلق البعث بنفس ما يقع في الخارج من الركوع والسجود والقراءة وغيرها من الافعال والأقوال، دون عنوانه كالصلاة.
وكذا الغصب، فان النهي يتعلق بنفس التصرف الخارجي في مال الغير بدون رضاه، وعنوان الغصب معرف له، ومشير إليه.
(1) أي: المكلف فاعله وموجده.
(2) أي: اسم الفعل كالصلاة التي هي اسم لافعال خاصة.
(3) أي: عنوان الفعل من العناوين المنتزعة عنه، ولا يكون لها ما يحاذيها شئ في الخارج، ويكون عروضها لمتعلق الحكم في الذهن، كعنوان المغصوبية العارض للتصرف في مال الغير الذي هو متعلق الحكم.
(4) إشارة إلى: أن عروض العنوان لمتعلق الحكم يكون في الذهن، لان عروض المغصوبية للموجود الخارجي المتعلق للحكم - وهو التصرف في مال الغير بدون رضاه - ليس كعروض السواد والبياض و غيرهما من الاعراض الخارجية لمعروضاتها، ضرورة أن ظرف العروض في الاعراض الخارجية هو الخارج.
بخلاف الملكية والزوجية والمغصوبية ونحوها من الأمور الاعتبارية، فان ظرف عروضها هو الذهن، إذ لا يحاذيها شئ في الخارج حتى يكون الخارج ظرف عروضها.
(5) معطوف على قوله: (قد انتزع)، يعني: ومما يكون خارج المحمول. إلخ.
وكذا الغصب، فان النهي يتعلق بنفس التصرف الخارجي في مال الغير بدون رضاه، وعنوان الغصب معرف له، ومشير إليه.
(1) أي: المكلف فاعله وموجده.
(2) أي: اسم الفعل كالصلاة التي هي اسم لافعال خاصة.
(3) أي: عنوان الفعل من العناوين المنتزعة عنه، ولا يكون لها ما يحاذيها شئ في الخارج، ويكون عروضها لمتعلق الحكم في الذهن، كعنوان المغصوبية العارض للتصرف في مال الغير الذي هو متعلق الحكم.
(4) إشارة إلى: أن عروض العنوان لمتعلق الحكم يكون في الذهن، لان عروض المغصوبية للموجود الخارجي المتعلق للحكم - وهو التصرف في مال الغير بدون رضاه - ليس كعروض السواد والبياض و غيرهما من الاعراض الخارجية لمعروضاتها، ضرورة أن ظرف العروض في الاعراض الخارجية هو الخارج.
بخلاف الملكية والزوجية والمغصوبية ونحوها من الأمور الاعتبارية، فان ظرف عروضها هو الذهن، إذ لا يحاذيها شئ في الخارج حتى يكون الخارج ظرف عروضها.
(5) معطوف على قوله: (قد انتزع)، يعني: ومما يكون خارج المحمول. إلخ.