وأما فيها (2) فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه (3) تقصيرا،
____________________
(1) أي: للامر، فان الغرض علة للامر حدوثا وبقاء.
(2) أي: في العبادات، فلا يسقط الامر بإتيان المجمع مع العلم بالحرمة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي، وتقريبه: أن المكلف تارة يكون عالما بالحكم والموضوع، كما إذا علم بأن مكان صلاته مغصوب، وأن حكم الغصب هو الحرمة، وفساد الصلاة فيه، فهو عالم بالموضوع والحكم التكليفي والوضعي، ولا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، لكون هذه الصلاة حراما ومعصية، ومن المعلوم عدم صلاحية الحرام للعبادية والمقربية، فالامر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط بإتيان المجمع. وقد أشار إلى هذه الصورة بقوله: (فلا مع الالتفات إلى الحرمة).
وأخرى: يكون جاهلا بكل من الحكم والموضوع، أو بالحكم فقط، و هو يتصور على وجهين:
أحدهما: أن لا يعذر في جهله، لكونه عن تقصير.
والاخر: أن يعذر فيه، لكونه عن قصور.
أما الأول، فالحكم فيه هو البطلان، لان الجهل عن تقصير كالعلم في عدم العذر، فالفعل حينئذ حرام محض وان فرض تمكنه من قصد القربة لجهله، الا أنه لحرمته لا يصلح لان يكون مقربا للعبد إليه سبحانه وتعالى. ومجرد اشتماله على المصلحة لا يجدي في مقربيته، لأنها مغلوبة بالمفسدة.
وبالجملة: فلا فرق في الحكم بالفساد بين العلم وبين الجهل التقصيري.
وقد أشار إلى هذا القسم بقوله: (أو بدونه تقصيرا).
(3) يعني: بدون الالتفات إلى الحرمة مع تقصيره في عدم الالتفات.
(2) أي: في العبادات، فلا يسقط الامر بإتيان المجمع مع العلم بالحرمة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي، وتقريبه: أن المكلف تارة يكون عالما بالحكم والموضوع، كما إذا علم بأن مكان صلاته مغصوب، وأن حكم الغصب هو الحرمة، وفساد الصلاة فيه، فهو عالم بالموضوع والحكم التكليفي والوضعي، ولا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، لكون هذه الصلاة حراما ومعصية، ومن المعلوم عدم صلاحية الحرام للعبادية والمقربية، فالامر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط بإتيان المجمع. وقد أشار إلى هذه الصورة بقوله: (فلا مع الالتفات إلى الحرمة).
وأخرى: يكون جاهلا بكل من الحكم والموضوع، أو بالحكم فقط، و هو يتصور على وجهين:
أحدهما: أن لا يعذر في جهله، لكونه عن تقصير.
والاخر: أن يعذر فيه، لكونه عن قصور.
أما الأول، فالحكم فيه هو البطلان، لان الجهل عن تقصير كالعلم في عدم العذر، فالفعل حينئذ حرام محض وان فرض تمكنه من قصد القربة لجهله، الا أنه لحرمته لا يصلح لان يكون مقربا للعبد إليه سبحانه وتعالى. ومجرد اشتماله على المصلحة لا يجدي في مقربيته، لأنها مغلوبة بالمفسدة.
وبالجملة: فلا فرق في الحكم بالفساد بين العلم وبين الجهل التقصيري.
وقد أشار إلى هذا القسم بقوله: (أو بدونه تقصيرا).
(3) يعني: بدون الالتفات إلى الحرمة مع تقصيره في عدم الالتفات.