منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٨٠
وذلك لصدق مفهوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض ولو بدون الاعتماد عليها، قال في مجمع البحرين: (وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض) فليس الاعتماد مقوما لمفهومه، ولو ثبت اعتباره في السجود كان ذلك شرطا شرعيا، وهو كاف في حصول الاتحاد.
فالمتحصل: أنه لا بد من القول بالامتناع في الصلاة في المغصوب، للزوم اتحاد متعلقي الأمر والنهي وان لم تشتمل على الركوع و السجود والجلوس ذاتا كصلاة الميت ان كانت صلاة، أو عرضا كالمضطر إلى الصلاة جالسا، لكفاية الاستقرار والاعتماد على الأرض في تحقق اتحاد متعلقي الأمر والنهي.
نعم لا يتحد الغصب مع سائر ما للصلاة من المقولات، كالنية التي هي من الكيف النفساني، وكالتكبيرة والأذكار والقراءة التي هي من الكيف المسموع.
أما النية، فواضحة. وأما التكلم، فلعدم كونه تصرفا عرفا في الفضاء و ان عد تصرفا عقلا، لكنه ليس موضوعا لدليل حرمة الغصب، ولو شك في صدق الغصب عليه، فمقتضى أصل البراءة عدم حرمته، سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية ناشئة من إجمال مفهوم الغصب.
أما على الأول فواضح، لكونه كسائر الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة.
وأما على الثاني، فلما ثبت في الأصول من جريان البراءة فيما لم تقم حجة معتبرة على حكمه، سواء كان لفقد الحجة أم تعارضها أم إجمالها.
فالمتحصل: أنه مع الشك في صدق الغصب على التكلم في الفضاء لا دليل على الحرمة حتى يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.