____________________
(1) هذا تقريب التمسك بعموم أدلة النذر على صحة الوضوء بالمائع المضاف وقد قرره في التقريرات بما لفظه: (فيقال: ان هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به، لعموم قوله: أوفوا بالنذر، وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا. أما الصغرى فبالعموم، وأما الكبرى فللقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به، وقد شاع التمسك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبع).
(2) وهو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر.
(3) تعليل لقوله: (وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا) وهذا ضروري، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالنسبة إلى العمل الفاسد الذي لا يتعلق به أمر حتى يجب امتثاله.
(2) وهو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر.
(3) تعليل لقوله: (وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا) وهذا ضروري، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالنسبة إلى العمل الفاسد الذي لا يتعلق به أمر حتى يجب امتثاله.