____________________
(1) قيد للصيام، يعني: من صحة الصيام في السفر، كما أن قوله: (قبل الميقات) قيد للاحرام.
(2) قيد لقوله: (صحة الاحرام)، وضمير (بهما) راجع إلى الاحرام والصوم.
(3) أي: بأن قيد نذر الاحرام بكونه قبل الميقات، ونذر الصوم بكونه في السفر منفردا أو منضما إلى الحضر، فلا يكفي نذر الصوم مطلقا في صحة الصوم المنذور في السفر، وان كان الاطلاق شاملا للسفر إجمالا كما قرر في محله، وان اكتفي في صحته فيه بإطلاق النذر غير واحد كالمفيد والمرتضى وسلار قدس الله تعالى أسرارهم.
ثم انه يدل على الحكم المزبور في نذر الصوم في السفر: صحيح علي بن مهزيار، قال: (كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة، فكتب عليه السلام
(2) قيد لقوله: (صحة الاحرام)، وضمير (بهما) راجع إلى الاحرام والصوم.
(3) أي: بأن قيد نذر الاحرام بكونه قبل الميقات، ونذر الصوم بكونه في السفر منفردا أو منضما إلى الحضر، فلا يكفي نذر الصوم مطلقا في صحة الصوم المنذور في السفر، وان كان الاطلاق شاملا للسفر إجمالا كما قرر في محله، وان اكتفي في صحته فيه بإطلاق النذر غير واحد كالمفيد والمرتضى وسلار قدس الله تعالى أسرارهم.
ثم انه يدل على الحكم المزبور في نذر الصوم في السفر: صحيح علي بن مهزيار، قال: (كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة، فكتب عليه السلام