منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٣٧
كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا، بل المعيار ما ذكر، فتأمل فيه).
وفيه أولا: أن هذا مجرد فرض لا دليل على وقوعه في الشرعيات، وهو غير كاف في جواز التمسك بالعام مع احتمال كون المشتبه مندرجا تحت الخاص.
وثانيا: أنه انما يصح في القضايا الخارجية التي يكون الملحوظ فيها خصوصيات الافراد، دون القضايا الحقيقة التي يكون الملحوظ فيها العناوين الكلية ويثبت الاحكام للافراد بسبب الانطباق، والمفروض أن الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية، لا الخارجية.
وثالثا: أنه خارج عن موضوع البحث - وهو تردد الفرد بين كونه مصداقا للخاص وعدمه - وذلك لأنه مع ظهور حال أفراد العام عند المتكلم والمخاطب والعلم بعدم انطباق عنوان الخاص على أحدهم لا يبقى شك في عدم انطباق الخاص على شئ منها، لعدم تخصيص العام حينئذ بمخصص يحتمل انطباقه على فرد بنحو الشبهة المصداقية. ومع عدم ظهور حال أفراد العام عند المخاطب وتردد الفرد بين كونه مصداقا للخاص وعدمه بنحو الشبهة المصداقية وان كان غير خارج عن موضوع البحث، لكن قد عرفت عدم جواز التمسك بالعام فيه.
ولا فرق فيما ذكرناه في ظهور حال أفراد العام بين كون النسبة عموما من وجه كعموم جواز لعن بني أمية، وما دل على حرمة سب المؤمن، وأخص مطلقا كحرمة إكرام الفلاسفة بالنسبة إلى العلماء، وذلك للزوم اللغوية من ذكر الخاص في الصورتين قطعا، إذ المفروض بقاء العام على عمومه، وعدم ورود مخصص عليه، فذكر الخاص بعنوان كونه مخصصا للعام لغو، كما لا يخفى.