____________________
(1) هذا ثاني الوجوه التي رد بها المصنف التأييد المذكور، وحاصله:
صيرورة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين تعلق النذر بهما لانطباق عنوان راجح عليهما ملازم للنذر، أو مقارن له، إذ لو كان النذر علة لذلك العنوان لزم تأخر الرجحان عن النذر، وكونه ناشئا عنه، وهو ينافي ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر، فالجمع بينه وبين ما دل على صحة النذر في هذين الموردين يقتضي أن يكون الرجحان في المتعلق قبل النذر أو في رتبته، فليسا خارجين عن عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
(2) أي: راجحين، وضمير (بهما) راجع إلى الاحرام والصوم.
(3) أي: على الوجه الثاني، وهو صيرورة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين النذر، وعدم اشتمالهما على الرجحان قبل النذر، فان ما دل على كون الاحرام قبل الميقات، كالصلاة قبل الوقت، أو كالصلاة في في السفر أربعا يدلان على عدم الرجحان في الاحرام قبل الميقات، بل الرجحان يحدث للمتعلق حين تعلق النذر بهما، وانما عبر المصنف بقوله: (كما ربما يدل) دون (كما يدل) لأجل احتمال وجود الرجحان في ذات الصلاة قبل الوقت، غاية الامر أن هناك مانعا عن الجعل يرتفع ذلك المانع بدخول الوقت
صيرورة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين تعلق النذر بهما لانطباق عنوان راجح عليهما ملازم للنذر، أو مقارن له، إذ لو كان النذر علة لذلك العنوان لزم تأخر الرجحان عن النذر، وكونه ناشئا عنه، وهو ينافي ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر، فالجمع بينه وبين ما دل على صحة النذر في هذين الموردين يقتضي أن يكون الرجحان في المتعلق قبل النذر أو في رتبته، فليسا خارجين عن عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
(2) أي: راجحين، وضمير (بهما) راجع إلى الاحرام والصوم.
(3) أي: على الوجه الثاني، وهو صيرورة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحين حين النذر، وعدم اشتمالهما على الرجحان قبل النذر، فان ما دل على كون الاحرام قبل الميقات، كالصلاة قبل الوقت، أو كالصلاة في في السفر أربعا يدلان على عدم الرجحان في الاحرام قبل الميقات، بل الرجحان يحدث للمتعلق حين تعلق النذر بهما، وانما عبر المصنف بقوله: (كما ربما يدل) دون (كما يدل) لأجل احتمال وجود الرجحان في ذات الصلاة قبل الوقت، غاية الامر أن هناك مانعا عن الجعل يرتفع ذلك المانع بدخول الوقت