____________________
أي بما هو صوم راجحا، وكصلاة الليل، أو التصدق على الفقراء، ونحوهما من الافعال الراجحة بعناوينها الأولية، حيث إنها تجب بعد طرو العناوين الثانوية - كالنذر - عليها. وكالوجوب الثابت للفعل بعنوان ثانوي، كإطاعة الوالد بشرط كون الفعل الذي أمر به الوالد مباحا بعنوانه الأولي.
الثالث: أن يكون الحكم ثابتا له بعنوانه الثانوي مطلقا، أي بدون أن يكون ثبوت الحكم لهذا الشئ بعنوانه الثانوي مشروطا بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي، كالحرمة الثابتة للغنم بعنوان كونها موطوءة، فان ثبوتها لها بهذا العنوان غير مشروط بثبوت الإباحة مثلا لها بعنوانها الذاتي الأولي، يعني لم تؤخذ الإباحة للغنم بعنوانها الأولي شرطا في ترتب الحرمة عليها بعنوانها الثانوي - وهو كونها موطوءة - بل الحرمة تترتب عليها إذا صارت موطوءة وان فرض عدم ثبوت أي حكم شرعي لها بعنوانها الأولي، أي قبل صيرورتها موطوءة.
(1) أي: العمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية، وكون الشك في غير جهة التخصيص، كالشك في صحة نذر الوضوء أو الغسل بالمضاف كماء الرمان فان الشك في وجوب الوفاء بهذا الوضوء انما هو للشك في رجحان الوضوء بالماء المضاف، فهو شك في صغروية هذا الوضوء لكبرى وجوب الوفاء، لا في تخصيص عموم وجوب الوفاء بالنذر.
(2) الضمير راجع إلى الافعال، وضمير (موضوعاتها) راجع إلى الاحكام وقوله: (إذا أخذ) قيد لقوله: (الاستدلال) وهو إشارة إلى القسم الثاني
الثالث: أن يكون الحكم ثابتا له بعنوانه الثانوي مطلقا، أي بدون أن يكون ثبوت الحكم لهذا الشئ بعنوانه الثانوي مشروطا بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي، كالحرمة الثابتة للغنم بعنوان كونها موطوءة، فان ثبوتها لها بهذا العنوان غير مشروط بثبوت الإباحة مثلا لها بعنوانها الذاتي الأولي، يعني لم تؤخذ الإباحة للغنم بعنوانها الأولي شرطا في ترتب الحرمة عليها بعنوانها الثانوي - وهو كونها موطوءة - بل الحرمة تترتب عليها إذا صارت موطوءة وان فرض عدم ثبوت أي حكم شرعي لها بعنوانها الأولي، أي قبل صيرورتها موطوءة.
(1) أي: العمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية، وكون الشك في غير جهة التخصيص، كالشك في صحة نذر الوضوء أو الغسل بالمضاف كماء الرمان فان الشك في وجوب الوفاء بهذا الوضوء انما هو للشك في رجحان الوضوء بالماء المضاف، فهو شك في صغروية هذا الوضوء لكبرى وجوب الوفاء، لا في تخصيص عموم وجوب الوفاء بالنذر.
(2) الضمير راجع إلى الافعال، وضمير (موضوعاتها) راجع إلى الاحكام وقوله: (إذا أخذ) قيد لقوله: (الاستدلال) وهو إشارة إلى القسم الثاني