____________________
أعني أخذ حكم خاص ثابت للعنوان الأولي في موضوع الحكم الثانوي. وتوضيح ما أفاده في التحقيق: أنه لا مجال للتمسك بالعموم في هذا القسم، لرجوع الشك فيه إلى الشك في ثبوت عنوان العام، لا في حكمه، حتى يصح التمسك بعمومه لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه، كالشك في عالمية زيد، فان من الواضح عدم جواز التمسك بعموم (أكرم العلماء) لاثبات عالميته. ففي المقام يكون رجحان المنذور في نفسه دخيلا في موضوع وجوب الوفاء بالنذر، بحيث يصير نذر الراجح موضوعا له، فإذا شك في كون المنذور راجحا، فلا مجال لاحراز رجحانه وإثبات وجوب الوفاء بنذره بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر، لعدم تكفل الكبرى - وهي الدليل المتكفل للحكم - لاحراز الصغرى فان الكبرى لا تثبت الصغرى ليترتب حكمها على الصغرى، كما هو واضح.
(1) هذا تمثيل لحكم العنوان الثانوي المشروط بثبوت حكم خاص للعنوان الأولي، فان إطاعة الوالد لا تجب مطلقا، بل هي مشروطة بكون ما أمر به الوالد بعنوانه الأولي مباحا أو غير حرام، فإذا شك في إباحته امتنع التمسك بدليل وجوب إطاعة الوالد لاحراز إباحته، لأن الشك انما هو في موضوع الدليل لا حكمه.
وكذا الحال في وجوب الوفاء بالنذر، فإذا شك في كون المنذور راجحا في نفسه امتنع التمسك بدليل وجوب الوفاء بالنذر، لأن الشك يكون في الموضوع وهو كون هذا النذر نذر الراجح، ويمتنع إحراز الموضوع به. وعليه فإذا شك في صحة الوضوء بالمضاف الذي تعلق به النذر امتنع إثباتها بدليل وجوب الوفاء بالنذر، لكون الشك في الموضوع - وهو أن نذره نذر لراجح أولا - وقد تقدم أن دليل الحكم لا يثبت موضوعه.
(1) هذا تمثيل لحكم العنوان الثانوي المشروط بثبوت حكم خاص للعنوان الأولي، فان إطاعة الوالد لا تجب مطلقا، بل هي مشروطة بكون ما أمر به الوالد بعنوانه الأولي مباحا أو غير حرام، فإذا شك في إباحته امتنع التمسك بدليل وجوب إطاعة الوالد لاحراز إباحته، لأن الشك انما هو في موضوع الدليل لا حكمه.
وكذا الحال في وجوب الوفاء بالنذر، فإذا شك في كون المنذور راجحا في نفسه امتنع التمسك بدليل وجوب الوفاء بالنذر، لأن الشك يكون في الموضوع وهو كون هذا النذر نذر الراجح، ويمتنع إحراز الموضوع به. وعليه فإذا شك في صحة الوضوء بالمضاف الذي تعلق به النذر امتنع إثباتها بدليل وجوب الوفاء بالنذر، لكون الشك في الموضوع - وهو أن نذره نذر لراجح أولا - وقد تقدم أن دليل الحكم لا يثبت موضوعه.