وربما يؤيد ذلك (2) بما ورد (3) من صحة الاحرام [1] والصيام (4)
____________________
(1) هذا وضمائر (صحته، بأنه، به) راجعة إلى (ما) الموصول في قوله:
(وكل ما يجب).
(2) أي: التمسك بالعام في حكم الفرد من غير ناحية الشك في التخصيص، وجه التأييد: أنه يحتمل كون النص الخاص الدال على صحة النذر في الاحرام قبل الميقات، والصوم في السفر كاشفا عن اقتضاء عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لصحة المنذور إذا شك في صحته.
(3) كما صرح به جماعة، بل في الجواهر: (بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا) ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام:
فليحرم من الكوفة، وليف لله تعالى بما قال)، وقريب منه خبرا أبي بصير وعلي بن أبي حمزة.
(4) معطوف على (الاحرام).
(وكل ما يجب).
(2) أي: التمسك بالعام في حكم الفرد من غير ناحية الشك في التخصيص، وجه التأييد: أنه يحتمل كون النص الخاص الدال على صحة النذر في الاحرام قبل الميقات، والصوم في السفر كاشفا عن اقتضاء عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر لصحة المنذور إذا شك في صحته.
(3) كما صرح به جماعة، بل في الجواهر: (بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا) ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام:
فليحرم من الكوفة، وليف لله تعالى بما قال)، وقريب منه خبرا أبي بصير وعلي بن أبي حمزة.
(4) معطوف على (الاحرام).