____________________
(1) هذا إشارة إلى توهم، وهو: أن الرجحان الذاتي ان كان ملزما اقتضى تشريع الوجوب، وان لم يكن ملزما اقتضى تشريع الندب، مع أنه ليس كذلك لعدم تشريع الوجوب الا بعد النذر، وهذا كاشف عن عدم الرجحان الذاتي لهما قبله.
(2) أي: مقارنا لوجود النذر، لا متأخرا عنه بأن يكون معلولا له، والا يلزم حينئذ تعلق النذر بالمرجوح، فيرجع الاشكال، وقوله: (لمانع) دفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن مجرد وجود المقتضي لا يكفي في تشريع الحكم، بل لا بد من عدم المانع أيضا، فاقتران رجحان الصوم ذاتا في السفر وكذا الاحرام قبل الميقات بوجود المانع يمنع عن تشريع الاستحباب قبل تعلق النذر بهما، فبالنذر يرتفع المانع، ويؤثر المقتضي في التشريع بلا مانع.
وبالجملة: الرجحان الذاتي في الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات مقرون بمانع الجعل، كالمشقة في الصوم في السفر، والمشقة الزائدة في ترك محرمات الاحرام، لزيادة المسافة والزمان على الميقات. وهذا المانع يرتفع مقارنا لوجود النذر، لا متأخرا عنه و معلولا له، إذ يلزم حينئذ تعلق النذر بالمرجوح، مع أنه لا بد من تعلقه بالراجح، ولذا قال المصنف على ما في أكثر النسخ (مع النذر) ولم يقل (بالنذر).
(2) أي: مقارنا لوجود النذر، لا متأخرا عنه بأن يكون معلولا له، والا يلزم حينئذ تعلق النذر بالمرجوح، فيرجع الاشكال، وقوله: (لمانع) دفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن مجرد وجود المقتضي لا يكفي في تشريع الحكم، بل لا بد من عدم المانع أيضا، فاقتران رجحان الصوم ذاتا في السفر وكذا الاحرام قبل الميقات بوجود المانع يمنع عن تشريع الاستحباب قبل تعلق النذر بهما، فبالنذر يرتفع المانع، ويؤثر المقتضي في التشريع بلا مانع.
وبالجملة: الرجحان الذاتي في الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات مقرون بمانع الجعل، كالمشقة في الصوم في السفر، والمشقة الزائدة في ترك محرمات الاحرام، لزيادة المسافة والزمان على الميقات. وهذا المانع يرتفع مقارنا لوجود النذر، لا متأخرا عنه و معلولا له، إذ يلزم حينئذ تعلق النذر بالمرجوح، مع أنه لا بد من تعلقه بالراجح، ولذا قال المصنف على ما في أكثر النسخ (مع النذر) ولم يقل (بالنذر).