منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٤٢
يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به (1) بلا كلام، ضرورة أنه (2) قلما لم يوجد [لا يوجد] عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته (3)، مثلا (4) إذا شك أن امرأة تكون قرشية، فهي وان كانت
____________________
(1) أي: العام، فان التمسك بالعام مع الغض عن الأصل الموضوعي غير جائز، لكنه - بعد إحراز فردية المشتبه للعام بسبب الأصل المزبور - لا مانع من التمسك بالعام، لخروجه حينئذ عن التمسك به في الشبهة المصداقية، كما تقدم.
(2) الضمير للشأن، وقوله: (ضرورة) تعليل لاحراز المشتبه بالأصل الموضوعي غالبا.
(3) أي: تحت العام، وضميرا (أنه وفيه) راجعان إلى عنوان، وضمير (به) راجع إلى الأصل.
(4) غرضه تطبيق ما أفاده - من عدم تعنون العام بعنوان بعد التخصيص حتى يحتاج لاثبات فردية المشتبه للعام إلى إحراز ذلك العنوان الخاص، بل يكفي نفي الخاص بالأصل في إثبات فردية المشتبه للعام - على المثال، وهو: أن ما دل على تحيض المرأة إلى خمسين سنة عام يشمل كل امرأة سواء كانت قرشية أم غيرها وقد خصص هذا العام بالمرأة القرشية، ف (كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين الا أن تكون امرأة من قريش) فعلى ما أفاده المصنف من عدم تعنون المرأة بعد إخراج القرشية عنها بعنوان يمكن إحراز حكم المرأة المشكوكة قرشيتها بالأصل، بأن يقال: ان هذه المرأة لم يكن بينها وبين القريش انتساب، وبعد
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست