منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥١١
الحجتين [1] فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.
[1] قد يقال بعدم الفرق بين المردد لأجل الشبهة المصداقية كالمقام، وبين المردد لاجمال مفهوم الخاص المنفصل في عدم جواز التمسك بالعام، وذلك لاشتراك الاشكال المتقدم المانع عن التشبث بالعام بينهما، حيث إن تعنون العام بغير الخاص المردد مفهومه بين الأقل والأكثر يوجب عدم حجية العام والخاص في الفرد المردد، كارتكاب المعصية الصغيرة الذي تحتمل مصداقيته لكل من العام والمخصص مع فرض إجمال مفهوم الفسق، وتردده بين فعل المعصية مطلقا وبين فعل الكبيرة فقط، إذ ملاك عدم جواز التمسك بالعام - وهو عدم إحراز مصداقية الفرد المردد لكل من العام والخاص - موجود، فإشكال المتن وهو قوله: (فان الخاص وان لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا. إلخ) على المشهور القائلين بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص المنفصل وارد أيضا على مجوز التشبث بالعام في الفرد المشتبه للشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر.
فالنتيجة: أنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعام في الفرد المردد بين الشبهة المصداقية والمفهومية، ولا وجه للتفكيك بينهما بالذهاب إلى الجواز في الثاني والعدم في الأول، هذا.
لكنه ضعيف جدا، والقياس باطل، لكونه مع الفارق، توضيحه: أن في الشبهة الموضوعية التي هي مورد بحثنا حجتين معلومتين مفهوما، و أن الشبهة في اندراج الفرد المردد تحت إحداهما انما حدثت بسبب أمور خارجة عن مفهومهما. ومن المعلوم أن الدليل المتكفل للحكم الكلي قاصر عن تمييز موضوعه عما يوجب اشتباهه من الأمور الخارجية، وذلك لان التمسك بالعموم لرفع الشك انما يصح في الشك الذي يكون المرجع في رفعه هو الشارع، كالشك في أصل التخصيص أو التخصيص الزائد، ومن المعلوم أن الشبهة