منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢
البراءة في الضمان، فيكون دعوى الضمان على خلاف الأصل. وان لم يكن لعنوان الاجتماع في الزمان دخل في الحكم، لزم ترتب الحكم على وجود الجزين في الخارج وان لم يتقارنا في الزمان، كما إذا فرض ترتب وجوب التصدق على مجئ زيد وفقر عمرو، وزال فقره ثم جاء زيد، فان اللازم حينئذ وجوب التصدق، إذ المفروض عدم دخل اجتماعهما زمانا في الحكم، وهو كما ترى مما لا يظن التزام أحد به.
وبالجملة: هذا الاشكال يهدم أساس الموضوعات المركبة).
مندفع بأن المراد بالموضوع مطلقا سواء أ كان بسيطا أم مركبا هو الذي رتب عليه الحكم في لسان الدليل، لان بيان حدود الموضوع - كبيان نفس الحكم - انما هو من وظائف الشارع، كغيره من جاعلي الاحكام والقوانين. وأما العنوان الذي ينتزع من وجود الموضوع بأجزائه وشرائطه في زمان تحقق الحكم - وهو عنوان الاجتماع - فليس دخيلا في الموضوع حتى لا يثبت بالأصل الا على القول بالأصول المثبتة. بل الموضوع ذوات أجزاء الموضوع وشرائطه، والأصل يثبت ذلك.
نعم لما كان الموضوع والحكم بمنزلة العلة والمعلول في امتناع انفكاكهما كان وجود الموضوع بما له من الاجزاء والشرائط حين تحقق الحكم ضروريا سواء وجدت دفعة أم تدريجا، مع بقاء ما وجد منها سابقا إلى زمان تحقق غيره مما له دخل في الموضوع، فلا بد من وجود جميع ما يعتبر شطرا وشرطا في الموضوع حين وجود الحكم، لئلا يلزم الانفكاك بين الموضوع والحكم