____________________
إذا كان الخاص حرمة إكرام فساق العلماء، ففي الافراد التي لا يعلم انطباق مفهوم الخاص - كالفاسق - عليها كمرتكبي الصغائر لا يكون الخاص حجة فيها حتى يزاحم حجية العام فيها، لعدم إحراز موضوعه، وجواز التمسك بدليل منوط بإحراز موضوعه، وعليه فيجوز التمسك بالعام في مرتكبي الصغائر، لكونها من أفراده التي لم يثبت خروجها عن حكمه، وضميرا (عنه وبه) راجعان إلى العام، والضمير المستتر في (كان) راجع إلى الخاص.
(1) هذا الضمير وضمير (جوازه) المتقدم راجعان إلى التمسك بالعام، وقد عرفت تقريب الجواز آنفا بقولنا: (إذ مع انفصال الخاص ينعقد للعام. إلخ).
ثم إن المشهور القائلين بجواز التمسك المزبور رتبوا عليه فروعا:
منها: الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عدوانية وأمانية، فإنهم تمسكوا بعموم (على اليد ما أخذت) للضمان.
ومنها: ما عن شيخنا الأعظم فيما إذا دار أمر الماء الملاقي للنجاسة بين القليل القابل للانفعال، والكثير العاصم، فإنه تمسك بعمومات الانفعال على نجاسته.
(2) أي: أفراد الخاص، فإنه ليس حجة في الافراد المشكوكة، لعدم إحراز فرديتها له، ومع الشك في موضوع دليل لا يجوز التمسك به لاثبات الحكم فلا يزاحم الخاص مثل: (لا تكرم فساق العلماء) العام، كقوله: (أكرم العلماء)
(1) هذا الضمير وضمير (جوازه) المتقدم راجعان إلى التمسك بالعام، وقد عرفت تقريب الجواز آنفا بقولنا: (إذ مع انفصال الخاص ينعقد للعام. إلخ).
ثم إن المشهور القائلين بجواز التمسك المزبور رتبوا عليه فروعا:
منها: الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عدوانية وأمانية، فإنهم تمسكوا بعموم (على اليد ما أخذت) للضمان.
ومنها: ما عن شيخنا الأعظم فيما إذا دار أمر الماء الملاقي للنجاسة بين القليل القابل للانفعال، والكثير العاصم، فإنه تمسك بعمومات الانفعال على نجاسته.
(2) أي: أفراد الخاص، فإنه ليس حجة في الافراد المشكوكة، لعدم إحراز فرديتها له، ومع الشك في موضوع دليل لا يجوز التمسك به لاثبات الحكم فلا يزاحم الخاص مثل: (لا تكرم فساق العلماء) العام، كقوله: (أكرم العلماء)