____________________
(1) أي: بالعام، والضمير المستتر في (كان) راجع إلى الخاص.
(2) تعليل لعدم جواز التمسك بالعام في المصداق المشتبه، وحاصله: أنه لا ظهور للعام في العموم حتى يصح التشبث به في الفرد المشتبه، بل لا ظهور له الا في الخصوص، وحيث إن فردية المشتبه للخاص مشكوكة، فلا يجوز التشبث بالخاص أيضا لاثبات حكمه لهذا الفرد المشتبه، وحينئذ فالمرجع هي الأصول العملية.
(3) حيث قال: (وبين الأقل والأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه وان كان الخاص المجمل بحسب المصداق منفصلا عن العام)، و قد أشار إليه بقوله: (وأما إذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التمسك بالعام خلاف) فالمشهور أنه لا إجمال في العام، فيجوز التمسك به، إذ مع انفصال الخاص ينعقد للعام ظهور في العموم، ولا مانع عن حجيته الا بالنسبة إلى ما يكون الخاص حجة فعلية فيه، وهو الافراد التي يعلم انطباق الخاص عليها - كمرتكب الكبائر - فيما
(2) تعليل لعدم جواز التمسك بالعام في المصداق المشتبه، وحاصله: أنه لا ظهور للعام في العموم حتى يصح التشبث به في الفرد المشتبه، بل لا ظهور له الا في الخصوص، وحيث إن فردية المشتبه للخاص مشكوكة، فلا يجوز التشبث بالخاص أيضا لاثبات حكمه لهذا الفرد المشتبه، وحينئذ فالمرجع هي الأصول العملية.
(3) حيث قال: (وبين الأقل والأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه وان كان الخاص المجمل بحسب المصداق منفصلا عن العام)، و قد أشار إليه بقوله: (وأما إذا كان منفصلا عنه، ففي جواز التمسك بالعام خلاف) فالمشهور أنه لا إجمال في العام، فيجوز التمسك به، إذ مع انفصال الخاص ينعقد للعام ظهور في العموم، ولا مانع عن حجيته الا بالنسبة إلى ما يكون الخاص حجة فعلية فيه، وهو الافراد التي يعلم انطباق الخاص عليها - كمرتكب الكبائر - فيما