منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
أو (1) بين الأقل والأكثر فيما كان متصلا، فيسري (2) إجماله إليه حكما (3) في المنفصل المردد بين المتباينين، وحقيقة (4) في غيره.
____________________
فلان العام وان انعقد له ظهور في العموم، لكن هذا الظهور ليس بحجة، لعدم إرادته بعد العلم الاجمالي بالتخصيص بأحد المتباينين.
(1) يعني: أو كان الخاص دائرا بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعام.
(2) هذا حكم صور ثلاث: الأولى: الخاص المتصل المجمل المردد بين المتباينين. الثانية: هذه الصورة مع انفصال الخاص.
الثالثة: الخاص المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر مع اتصاله بالعام، فان العام ليس في شئ من هذه الصور مرجعا، اما لعدم الظهور في الشمول كما في صورتين منها، إحداهما: الخاص المتصل المجمل المردد بين المتباينين. ثانيتهما: الخاص المتصل المجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر.
واما لعدم حجية ظهوره، كما في المخصص المنفصل المردد بين المتباينين.
وأما الخاص المنفصل المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر، فقد تقدم في أول الفصل عدم قدحه، لا في أصل الظهور، ولا في حجيته، فالمرجع في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاص هو العام بالتقريب المتقدم.
(3) أي: من حيث حجية ظهور العام، لا أصل ظهوره، فيسقط ظهوره عن الاعتبار. وضمير (إجماله) راجع إلى الخاص، وضمير (إليه) إلى العام وضمير (في غيره) إلى المنفصل.
(4) معطوف على (حكما) والمراد بقوله: (حقيقة) انتفاء أصل الظهور، والمقصود بقوله: (في غيره) الخاص المتصل سواء كان مرددا بين المتباينين أم الأقل والأكثر.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست