منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥١٦
الملازمين للفسق عن حيزه واقعا، سواء علم بهم العبد أم لا، فالمصداق المشتبه ان كان ملازما للفسق حرم إكرامه، والا وجب إكرامه، و من المعلوم عدم حجية شئ من العام والخاص فيه، إذ لا وجه للتمسك بدليل مع الشك في موضوعه فهما في عدم الحجية فيه بوزان واحد.
وعليه، فكل منهما حجة في تشريع الحكم الكلي فقط من دون تعرض للحكم الجزئي للفرد المشتبه، ولا تتوقف حجية الكبرى على العلم بالصغرى، ومصداقية الفرد الخارجي لها.
الرابع: أن للعام في مثل قوله: (أكرم العلماء) عموما أفراديا يشمل به كل فرد من أفراد العالم، وإطلاقا أحواليا يشمل به جميع الحالات العارضة للموضوع، كمعلومي العدالة والفسق ومشكوكهما، ويكون حجة في جميعها لولا المخصص. وأما المخصص، فلا يزاحم حجية العام الا في خصوص معلوم الفسق، فيبقى غيره من معلوم العدالة ومشكوكها تحت العام، لعدم حجية الخاص فيهما، فلا مزاحم لحجية العام فيهما.
وفيه أولا: أن لفظ العام وان استعمل في العموم، لكنه بعد التخصيص يعلم بعدم إرادته جدا، وعدم التطابق بين الإرادة الاستعمالية و الجدية، فانكسرت سورة حجيته في العموم كما تقدم آنفا.
وثانيا: أن المراد بالاطلاق ليس دخل الحيثيات والحالات في الموضوع بحيث يتركب موضوع الحكم من الذات والحيثيات المتحدة، و يصير الموضوع (العالم العادل والعالم المشكوك الفسق والعدالة) حتى يقال: ان الخارج عن حيز العام خصوص معلوم الفسق، و مشكوكة - كمعلوم العدالة - باق تحته،