____________________
وبين القول بثبوت المفهوم لها، لكون الشرط هو الجامع بين الشرطين، للقاعدة العقلية وهي عدم صدور الواحد عن الاثنين، برفع اليد عن المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل من الشرطيتين على حاله، فيقال في المثال المذكور بوجوب القصر عند خفاء الاذان مطلقا و ان لم تخف الجدران، وبالعكس، فالمراد بإطلاق الشرط كون كل من الشرطين تمام السبب، لا جزه.
(1) هذا بناء العرف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصل ما أفاده أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم. إلخ).
(2) معطوف على (رفع) يعني: وبعد البناء على بقاء إطلاق الشرط، إذ لا موجب لرفع اليد عن أصل تأثيره في الجزاء، لكون كل من الشرطين نصا في التأثير، وكذا لا موجب لرفع اليد عن إطلاق شرطيته، بأن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر لتكون نتيجة التقييد جزئية كل منهما للسبب، إذ يرتفع التنافي بينهما برفع اليد عن المفهوم فيهما.
(3) يعني: لا بعنوان آخر عام ينطبق عليه، كما هو قضية الوجه الرابع، وضمير (منهما) راجع إلى الشرطين، وقوله: (وان كان بناء العرف. إلخ) استدراك على قوله: (فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد) يعني: أن مقتضى ما تقدم من البرهان العقلي هو:
أن الشرط في الحقيقة واحد
(1) هذا بناء العرف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصل ما أفاده أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم. إلخ).
(2) معطوف على (رفع) يعني: وبعد البناء على بقاء إطلاق الشرط، إذ لا موجب لرفع اليد عن أصل تأثيره في الجزاء، لكون كل من الشرطين نصا في التأثير، وكذا لا موجب لرفع اليد عن إطلاق شرطيته، بأن يقيد إطلاق كل منهما بالآخر لتكون نتيجة التقييد جزئية كل منهما للسبب، إذ يرتفع التنافي بينهما برفع اليد عن المفهوم فيهما.
(3) يعني: لا بعنوان آخر عام ينطبق عليه، كما هو قضية الوجه الرابع، وضمير (منهما) راجع إلى الشرطين، وقوله: (وان كان بناء العرف. إلخ) استدراك على قوله: (فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد) يعني: أن مقتضى ما تقدم من البرهان العقلي هو:
أن الشرط في الحقيقة واحد