واما (4) بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط
____________________
بخلاف الوجه الأول، فإنه يدل على عدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء بل ينتفي بانتفاء الشرطين، وليس هنا شرط آخر يقوم به الجزاء.
(1) وهو تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر.
(2) أي: في الشرطين، وهذا هو الفارق بين الوجهين، ففي الوجه الأول يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث، فينتفي الجزاء بانتفائهما، إذ المفروض تقييد المفهومين، لا رفع اليد عنهما رأسا. وفي الوجه الثاني لا يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث حتى يثبت لهما المفهوم، ولذا صارت القضيتان الشرطيتان - بناء عليه - كاللقب في عدم المفهوم لهما رأسا.
(3) أي: عدم مدخلية شئ آخر في ثبوت الجزاء، بل ينتفي الجزاء بانتفائهما.
(4) معطوف على (اما). وهذا ثالث الوجوه الأربعة، وحاصله: تقييد الاطلاق الواوي، وتوضيحه: أن إطلاق الشرط في كل منهما يدل على كونه تمام الموضوع للحكم المذكور في الجزاء، فالموضوع التام لوجوب القصر هو خفاء الاذان، وكذا في المثال الاخر، ونرفع اليد عن هذا الاطلاق بنص كل منهما. ونتيجة ذلك صيرورة كل من الشرطين جز الموضوع، فكأنه قيل: (إذا خفي الاذان وتواري عنه البيوت وجب عليه القصر) فالجزاء مترتب على كلا الشرطين، ولا يترتب على أحدهما، كما لا يترتب على غيرهما، فالشرطان ينفيان شرطية شئ آخر للجزاء. ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور
(1) وهو تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر.
(2) أي: في الشرطين، وهذا هو الفارق بين الوجهين، ففي الوجه الأول يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث، فينتفي الجزاء بانتفائهما، إذ المفروض تقييد المفهومين، لا رفع اليد عنهما رأسا. وفي الوجه الثاني لا يدل الشرطان على نفي الشرط الثالث حتى يثبت لهما المفهوم، ولذا صارت القضيتان الشرطيتان - بناء عليه - كاللقب في عدم المفهوم لهما رأسا.
(3) أي: عدم مدخلية شئ آخر في ثبوت الجزاء، بل ينتفي الجزاء بانتفائهما.
(4) معطوف على (اما). وهذا ثالث الوجوه الأربعة، وحاصله: تقييد الاطلاق الواوي، وتوضيحه: أن إطلاق الشرط في كل منهما يدل على كونه تمام الموضوع للحكم المذكور في الجزاء، فالموضوع التام لوجوب القصر هو خفاء الاذان، وكذا في المثال الاخر، ونرفع اليد عن هذا الاطلاق بنص كل منهما. ونتيجة ذلك صيرورة كل من الشرطين جز الموضوع، فكأنه قيل: (إذا خفي الاذان وتواري عنه البيوت وجب عليه القصر) فالجزاء مترتب على كلا الشرطين، ولا يترتب على أحدهما، كما لا يترتب على غيرهما، فالشرطان ينفيان شرطية شئ آخر للجزاء. ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور