____________________
(1) أي: مكررا، وهذا وقوله: (أو فيما إذا بال مكررا) مثالان لتعدد الشرط وجودا واتحاده ماهية، كما أن قوله: (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ) مثال لتعدد الشرط ماهية.
(2) وهما الوجوبان المتعلقان بالوضوء، وهو كاجتماع الضدين محال.
(3) هذا متفرع على استلزام القول بالتداخل لاجتماع المثلين المحال، لكون الموضوع - بناء على التداخل - صرف الوجود من طبيعة الجزاء كالوضوء ومن المعلوم عدم تحمله لحكمين، فلا بد حينئذ من التصرف في ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط حتى لا يلزم اجتماع المثلين. وهذا بخلاف القول بعدم التداخل، لما عرفت من عدم لزوم الاستحالة منه أصلا حتى يحتاج إلى التصرف في ظهورها.
(4) أي: في ظاهر القضية الشرطية بأحد الوجوه الآتية.
(5) هذا أول وجوه التصرف، ومرجعه إلى التصرف في ظهور الشرط في كونه علة لحدوث الجزاء برفع اليد عن ظهوره في ذلك، و إرادة ثبوت الجزاء عند ثبوته، والثبوت أعم من الحدوث والبقاء، ففي صورة تقارن الشرطين زمانا يستند ثبوت الجزاء إلى الجامع بينهما، وفي صورة ترتبهما وتقدم أحدهما على الاخر زمانا يستند ثبوت الجزاء إلى المتقدم منهما، فقوله: (إذا نمت فتوضأ) يدل على ثبوت وجوب الوضوء عند ثبوت النوم، فان لم يسبقه البول
(2) وهما الوجوبان المتعلقان بالوضوء، وهو كاجتماع الضدين محال.
(3) هذا متفرع على استلزام القول بالتداخل لاجتماع المثلين المحال، لكون الموضوع - بناء على التداخل - صرف الوجود من طبيعة الجزاء كالوضوء ومن المعلوم عدم تحمله لحكمين، فلا بد حينئذ من التصرف في ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط حتى لا يلزم اجتماع المثلين. وهذا بخلاف القول بعدم التداخل، لما عرفت من عدم لزوم الاستحالة منه أصلا حتى يحتاج إلى التصرف في ظهورها.
(4) أي: في ظاهر القضية الشرطية بأحد الوجوه الآتية.
(5) هذا أول وجوه التصرف، ومرجعه إلى التصرف في ظهور الشرط في كونه علة لحدوث الجزاء برفع اليد عن ظهوره في ذلك، و إرادة ثبوت الجزاء عند ثبوته، والثبوت أعم من الحدوث والبقاء، ففي صورة تقارن الشرطين زمانا يستند ثبوت الجزاء إلى الجامع بينهما، وفي صورة ترتبهما وتقدم أحدهما على الاخر زمانا يستند ثبوت الجزاء إلى المتقدم منهما، فقوله: (إذا نمت فتوضأ) يدل على ثبوت وجوب الوضوء عند ثبوت النوم، فان لم يسبقه البول