____________________
(1) لان مقتضى علية الشرط هو حدوث الجزاء عند حدوثه.
(2) أي: بسبب الشرط فيما إذا كان الشرط سببا حقيقيا للجزاء، كقوله:
(إذا سافرت فقصر).
(3) أي: بكشف الشرط عن سببه فيما إذا كان معرفا ومشيرا إلى ما هو الشرط حقيقة، كخفاء الاذان الذي يكون أمارة على الشرط أعني به البعد الذي هو حد الترخص.
وتوضيح ما أفاده بقوله: (والتحقيق) أنه لا بد من الالتزام بعدم التداخل، لان التداخل مستلزم لاجتماع المثلين، حيث إن ظاهر القضية الشرطية مطلقا اتحدت أم تعددت - كما في المقام - علية الشرط للجزاء المستلزمة لحدوثه عند حدوث الشرط، ومقتضى هذا الاستلزام تعدد الجزاء بتعدد الشرط، والاخذ بهذا الظاهر محال، للزوم اجتماع حكمين مثلين - كوجوبين - في موضوع واحد وهو الجزاء كالوضوء، إذ المفروض أنه واحد حقيقة، ومن المعلوم أن اجتماع المثلين كالضدين محال. ولا يمكن التفصي عن هذا المحذور الا بالالتزام
(2) أي: بسبب الشرط فيما إذا كان الشرط سببا حقيقيا للجزاء، كقوله:
(إذا سافرت فقصر).
(3) أي: بكشف الشرط عن سببه فيما إذا كان معرفا ومشيرا إلى ما هو الشرط حقيقة، كخفاء الاذان الذي يكون أمارة على الشرط أعني به البعد الذي هو حد الترخص.
وتوضيح ما أفاده بقوله: (والتحقيق) أنه لا بد من الالتزام بعدم التداخل، لان التداخل مستلزم لاجتماع المثلين، حيث إن ظاهر القضية الشرطية مطلقا اتحدت أم تعددت - كما في المقام - علية الشرط للجزاء المستلزمة لحدوثه عند حدوث الشرط، ومقتضى هذا الاستلزام تعدد الجزاء بتعدد الشرط، والاخذ بهذا الظاهر محال، للزوم اجتماع حكمين مثلين - كوجوبين - في موضوع واحد وهو الجزاء كالوضوء، إذ المفروض أنه واحد حقيقة، ومن المعلوم أن اجتماع المثلين كالضدين محال. ولا يمكن التفصي عن هذا المحذور الا بالالتزام