منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
عند حدوث الشرط (1) بسببه (2)، أو بكشفه (3) عن سببه،
____________________
(1) لان مقتضى علية الشرط هو حدوث الجزاء عند حدوثه.
(2) أي: بسبب الشرط فيما إذا كان الشرط سببا حقيقيا للجزاء، كقوله:
(إذا سافرت فقصر).
(3) أي: بكشف الشرط عن سببه فيما إذا كان معرفا ومشيرا إلى ما هو الشرط حقيقة، كخفاء الاذان الذي يكون أمارة على الشرط أعني به البعد الذي هو حد الترخص.
وتوضيح ما أفاده بقوله: (والتحقيق) أنه لا بد من الالتزام بعدم التداخل، لان التداخل مستلزم لاجتماع المثلين، حيث إن ظاهر القضية الشرطية مطلقا اتحدت أم تعددت - كما في المقام - علية الشرط للجزاء المستلزمة لحدوثه عند حدوث الشرط، ومقتضى هذا الاستلزام تعدد الجزاء بتعدد الشرط، والاخذ بهذا الظاهر محال، للزوم اجتماع حكمين مثلين - كوجوبين - في موضوع واحد وهو الجزاء كالوضوء، إذ المفروض أنه واحد حقيقة، ومن المعلوم أن اجتماع المثلين كالضدين محال. ولا يمكن التفصي عن هذا المحذور الا بالالتزام

لكنه مدفوع بأن العبرة بمنشأ انتزاع الوجوب، وهو الطلب الحتمي المحرك لعضلات العبد، والباعث له نحو المطلوب، ومن المعلوم امتناع تحقق البعثين إلى شئ واحد، للزوم تحصيل الحاصل المحال وان لم يكن من اجتماع المثلين، هذا. مع لزوم اجتماع المثلين في مباديه من الحب والإرادة، لأنهما من الأمور الخارجية.
ولا وجه للالتزام بالتأكد، لأنه خلاف ما فرضناه من استقلال كل شرط في كونه مؤثرا في حدوث الجزاء.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست