واما (4) بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد
____________________
كل من الشرطين في الاستقلال، وجعل كل منهما جز الموضوع، و المجموع شرطا واحدا نافيا لدخل غيرهما في الجزاء.
(1) بحيث يكون كل من الشرطين جزا لموضوع وجوب القصر.
(2) أي: الاذان والجدران.
(3) يعني: ولا يجب القصر عند انتفاء خفاء الاذان والجدران ولو خفي أحدهما.
(4) معطوف على (اما) وهذا رابع الوجوه الأربعة، وحاصله: رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه دخيلا ومؤثرا في الجزاء، و جعله في صورة تعدده مصداقا لما هو الشرط حقيقة، فكل من الشرطين محصل لما هو الشرط في نفس الامر أعني الجامع بينهما، و ذلك لما تقرر عندهم من عدم تأثير المتعدد بما هو متعدد في الواحد، فالشرطان بما هما متعددان لا يؤثران في الجزاء، بل بما هما محصلان لذلك الجامع الوحداني.
ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاص في الجزاء، فيثبت الجزاء بأحدهما، وينتفي بانتفائهما، و يدلان على عدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء، كأول الوجوه الأربعة، غاية الامر أن مرجع الأول إلى التصرف في الاطلاق العدلي، و رفع اليد عنه مع انحفاظ خصوصية كل من الشرطين. بخلاف هذا الوجه الرابع، فان المؤثر وما هو الشرط حقيقة هو الجامع بين الشرطين، وتأثير كل منهما انما يكون لمصداقيته لذلك الجامع.
(1) بحيث يكون كل من الشرطين جزا لموضوع وجوب القصر.
(2) أي: الاذان والجدران.
(3) يعني: ولا يجب القصر عند انتفاء خفاء الاذان والجدران ولو خفي أحدهما.
(4) معطوف على (اما) وهذا رابع الوجوه الأربعة، وحاصله: رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه دخيلا ومؤثرا في الجزاء، و جعله في صورة تعدده مصداقا لما هو الشرط حقيقة، فكل من الشرطين محصل لما هو الشرط في نفس الامر أعني الجامع بينهما، و ذلك لما تقرر عندهم من عدم تأثير المتعدد بما هو متعدد في الواحد، فالشرطان بما هما متعددان لا يؤثران في الجزاء، بل بما هما محصلان لذلك الجامع الوحداني.
ومرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاص في الجزاء، فيثبت الجزاء بأحدهما، وينتفي بانتفائهما، و يدلان على عدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء، كأول الوجوه الأربعة، غاية الامر أن مرجع الأول إلى التصرف في الاطلاق العدلي، و رفع اليد عنه مع انحفاظ خصوصية كل من الشرطين. بخلاف هذا الوجه الرابع، فان المؤثر وما هو الشرط حقيقة هو الجامع بين الشرطين، وتأثير كل منهما انما يكون لمصداقيته لذلك الجامع.