ولعل (1) العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه (2)، بملاحظة (3) أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة
____________________
(1) هذا شروع في الاستظهار ومقام الاثبات، كما أن ما قبله كان راجعا إلى مقام الثبوت.
ومحصل ما أفاده: أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني، وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين، وجعلهما كالقضيتين اللقبيتين، وذلك لان المفهوم تابع للخصوصية التي يدل عليها المنطوق، وتلك الخصوصية لما كانت بالوضع أو بالاطلاق المتقوم بعدم البيان على خلافه، ومن المعلوم كون تعدد الشرط بيانا أو قرينة على المجاز، فلا تدل القضية الشرطية مع التعدد ووحدة الجزاء على تلك الخصوصية حتى تدل على المفهوم. فالنتيجة: أن العرف يساعد على رفع اليد عن المفهوم في كلتا القضيتين، وعدم دلالتهما على المفهوم أصلا، فانتفاء خفاء الاذان والجدران معا لا يدل على انتفاء سنخ الحكم، لامكان قيام شرط آخر لثبوت الجزاء.
(2) أي: الوجه الرابع، وهو رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين، و جعل الشرط ما يعمهما ويصدق عليهما.
(3) هذا تقريب حكم العقل بتعين الوجه الرابع، وحاصله: أن قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد تقتضي عدم تأثير الشرطين المختلفين بما أنهما متعددان في واحد وهو الجزاء، بل لا بد من إرجاع المتعدد إلى الواحد حتى يكون هو المؤثر، فكل من الشرطين انما يؤثر بلحاظ الجامع الذي هو الشرط
ومحصل ما أفاده: أن العرف ربما يساعد على الوجه الثاني، وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين، وجعلهما كالقضيتين اللقبيتين، وذلك لان المفهوم تابع للخصوصية التي يدل عليها المنطوق، وتلك الخصوصية لما كانت بالوضع أو بالاطلاق المتقوم بعدم البيان على خلافه، ومن المعلوم كون تعدد الشرط بيانا أو قرينة على المجاز، فلا تدل القضية الشرطية مع التعدد ووحدة الجزاء على تلك الخصوصية حتى تدل على المفهوم. فالنتيجة: أن العرف يساعد على رفع اليد عن المفهوم في كلتا القضيتين، وعدم دلالتهما على المفهوم أصلا، فانتفاء خفاء الاذان والجدران معا لا يدل على انتفاء سنخ الحكم، لامكان قيام شرط آخر لثبوت الجزاء.
(2) أي: الوجه الرابع، وهو رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين، و جعل الشرط ما يعمهما ويصدق عليهما.
(3) هذا تقريب حكم العقل بتعين الوجه الرابع، وحاصله: أن قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد تقتضي عدم تأثير الشرطين المختلفين بما أنهما متعددان في واحد وهو الجزاء، بل لا بد من إرجاع المتعدد إلى الواحد حتى يكون هو المؤثر، فكل من الشرطين انما يؤثر بلحاظ الجامع الذي هو الشرط