ان قلت: وجه ذلك (5) هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية،
____________________
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول على حدوث أصل الوجوب، ودلالة الشرط الثاني على تأكد الوجوب، وإثبات ذلك أيضا في غاية الاشكال، ومن المعلوم أن مجرد احتمالهما لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين، وحيث انه لا دليل على شئ من التصرفات المذكورة، فهي ساقطة عن الاعتبار، ولا يندفع بها غائلة اجتماع المثلين.
(1) فإنه واحد صورة متعدد حقيقة، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته.
(2) معطوف على قوله: (إلى إثبات) والمعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة، والمعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب، وعقيب الشرط الثاني تأكده.
(3) أي: بالشرط الأول.
(4) أي: احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل.
(5) أي: وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة. وهذا اعتراض على قوله: (ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها).
وحاصل الاعتراض: أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع
(1) فإنه واحد صورة متعدد حقيقة، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته.
(2) معطوف على قوله: (إلى إثبات) والمعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة، والمعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب، وعقيب الشرط الثاني تأكده.
(3) أي: بالشرط الأول.
(4) أي: احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل.
(5) أي: وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة. وهذا اعتراض على قوله: (ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها).
وحاصل الاعتراض: أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع