و التحقيق [1] أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء
____________________
(1) هذا هو التداخل، وضمير (بإتيانه) راجع إلى الجزاء.
(2) أي: مطلقا سواء أ كان جنس الشروط متحدا أو متعددا، فيجب المسبب - كالوضوء - عقيب كل سبب من أسبابه، فيجب بعد النوم وضوء، وبعد البول وضوء، وكذا بعد كل من النومين أو النومات، و هذا هو المسمى بعدم التداخل.
(3) أي: مطلقا من غير فرق في ذلك بين اتحاد جنس الشروط و تعدده، فيجب وضوء واحد عقيب النوم والبول مثلا، وبعد النومين أو النومات.
(4) كالبول مرتين أو مرات، وتعدد جنس الشروط كالنوم والبول الموجبين للوضوء، فمذهب الحلي (ره) التداخل مع اتحاد جنس الشروط، وعدمه مع تعدده.
(2) أي: مطلقا سواء أ كان جنس الشروط متحدا أو متعددا، فيجب المسبب - كالوضوء - عقيب كل سبب من أسبابه، فيجب بعد النوم وضوء، وبعد البول وضوء، وكذا بعد كل من النومين أو النومات، و هذا هو المسمى بعدم التداخل.
(3) أي: مطلقا من غير فرق في ذلك بين اتحاد جنس الشروط و تعدده، فيجب وضوء واحد عقيب النوم والبول مثلا، وبعد النومين أو النومات.
(4) كالبول مرتين أو مرات، وتعدد جنس الشروط كالنوم والبول الموجبين للوضوء، فمذهب الحلي (ره) التداخل مع اتحاد جنس الشروط، وعدمه مع تعدده.