واما (2) برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم
____________________
(1) وهما في المثال: خفاء الاذان، والجدران. وعدم وجوب القصر عند انتفاء الشرطين واضح، لان المفهوم حينئذ انتفاء وجوبه عند انتفاء الخفاءين.
(2) معطوف على قوله: (اما) وهذا ثاني الوجوه الأربعة:
وحاصله: التصرف في ظهور الجملة الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة حتى يترتب عليه الانتفاء عند الانتفاء، فتكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم.
ومحصل هذا الجمع ترتب الجزاء على كل من الشرطين بالاستقلال، فيجب القصر عند خفاء الاذان بالاستقلال، وكذا عند خفاء الجدران، ومع انتفائهما لا دلالة لهما على دخل شئ آخر في الجزاء. بخلاف الوجه الأول، فإنه يدل على عدم الدخل، حيث إنه قضية تقييد إطلاق كل من المفهومين بمنطوق الاخر.
وبالجملة: مرجع هذا الوجه إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. والنتيجة حينئذ إنكار المفهوم، وجعل القضيتين الشرطيتين كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم، فلا تدل الشرطيتان حينئذ على عدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء.
(2) معطوف على قوله: (اما) وهذا ثاني الوجوه الأربعة:
وحاصله: التصرف في ظهور الجملة الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة حتى يترتب عليه الانتفاء عند الانتفاء، فتكون القضيتان الشرطيتان كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم.
ومحصل هذا الجمع ترتب الجزاء على كل من الشرطين بالاستقلال، فيجب القصر عند خفاء الاذان بالاستقلال، وكذا عند خفاء الجدران، ومع انتفائهما لا دلالة لهما على دخل شئ آخر في الجزاء. بخلاف الوجه الأول، فإنه يدل على عدم الدخل، حيث إنه قضية تقييد إطلاق كل من المفهومين بمنطوق الاخر.
وبالجملة: مرجع هذا الوجه إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. والنتيجة حينئذ إنكار المفهوم، وجعل القضيتين الشرطيتين كالقضية اللقبية في عدم الدلالة على المفهوم، فلا تدل الشرطيتان حينئذ على عدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء.