ولا يخفى أنه لا وجه (2) لان يصار إلى واحد منها، فإنه (3) رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع (4) ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحدا
____________________
(1) أي: الأثر كوجوب الوضوء عقيب النوم، وتأكد وجوبه عقيب الشرط الاخر كالبول، فالاثر الحادث عقيب الشرط الأول أصل الوجوب، وعقيب الشرط الثاني تأكده.
(2) غرضه الاشكال على الوجوه المذكورة التي هي مبنى التداخل بأنها احتمالات في مقام الثبوت، وهي لا تجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين ما لم يقم دليل عليها في مقام الاثبات، فلا يصار إلى واحد منها، لكونه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه يوجبه.
(3) يعني: فان المصير إلى واحد منها رفع اليد عن الظاهر بلا وجه.
(4) غرضه تخصيص الوجهين الأخيرين بإشكال، مضافا إلى الاشكال المشترك بينهما وبين الوجه الأول. وملخص الاشكال المختص بالأخيرين اللذين يكون أحدهما: التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقائق متعددة بتعدد الشرط متصادقة على واحد، والاخر: الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجود، وفي الشرط الثاني تأكده، هو: أنه لا بد في التصرف الأول منهما من إثبات كون الوضوء في قوله: (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ) متعددا حقيقة، حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقا لطبيعتين. وإثبات ذلك مشكل جدا، لعدم نهوض دليل عليه.
(2) غرضه الاشكال على الوجوه المذكورة التي هي مبنى التداخل بأنها احتمالات في مقام الثبوت، وهي لا تجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين ما لم يقم دليل عليها في مقام الاثبات، فلا يصار إلى واحد منها، لكونه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه يوجبه.
(3) يعني: فان المصير إلى واحد منها رفع اليد عن الظاهر بلا وجه.
(4) غرضه تخصيص الوجهين الأخيرين بإشكال، مضافا إلى الاشكال المشترك بينهما وبين الوجه الأول. وملخص الاشكال المختص بالأخيرين اللذين يكون أحدهما: التصرف في ظاهر الجزاء بجعله حقائق متعددة بتعدد الشرط متصادقة على واحد، والاخر: الالتزام بكون الأثر الحادث في الشرط الأول نفس الوجود، وفي الشرط الثاني تأكده، هو: أنه لا بد في التصرف الأول منهما من إثبات كون الوضوء في قوله: (إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ) متعددا حقيقة، حتى يكون الوضوء الخارجي مصداقا لطبيعتين. وإثبات ذلك مشكل جدا، لعدم نهوض دليل عليه.