انه لم يعص الله انما عصى سيده، فإذا أجاز، فهو له جائز) حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى [عليه] كان فاسدا (1) ولا يخفى (2) أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية
____________________
قال عليه السلام: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحهما، فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: انما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، انما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، ان ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه).
(1) إذ المستفاد منه أيضا أن الحرمة الإلهية تستلزم الفساد.
(2) نسب هذا الجواب في التقريرات إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني والمحقق القمي (قدهما) وحاصله: أن المعصية - وهي مخالفة الحرمة التي هي المقصودة في المقام - أجنبية عن المعصية المرادة من هذه الروايات، توضيحه:
(1) إذ المستفاد منه أيضا أن الحرمة الإلهية تستلزم الفساد.
(2) نسب هذا الجواب في التقريرات إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني والمحقق القمي (قدهما) وحاصله: أن المعصية - وهي مخالفة الحرمة التي هي المقصودة في المقام - أجنبية عن المعصية المرادة من هذه الروايات، توضيحه: