فإنه يقال (3): لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة (4) الذاتية، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، بمعنى (5) أنه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الامر به (6) الا إذا أتى به بقصد (7) القربة،
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (معه) في قوله: (ومعه تكون) راجعان إلى التشريع وضميرا (عليها وبها) راجعان إلى العبادة.
(2) وهي الحرمة الذاتية.
(3) لا يخفى أن ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن هذا الاشكال وجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة. إلخ) و حاصله:
أن ما ذكره المستشكل من امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية ممنوع، إذ لا مانع من اتصاف العبادة الشأنية بها، فان صوم العيدين عبادة شأنية، بمعنى:
أنه لو أمر به الشارع كان أمره عباديا، لا توصليا، كالأمر بصوم غير العيدين، ويمكن أن يكون في صومهما مفسدة ملزمة أوجبت حرمتهما الذاتية كحرمة شرب الخمر. هذا في غير العبادة الذاتية، وأما فيها، فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف (قده) لها إن شاء الله تعالى.
(4) متعلق بقوله: (اتصاف).
(5) هذا معنى العبادة الشأنية.
(6) هذا الضمير وضمير (به) في قوله: (لو أمر به) راجعان إلى صوم العيدين.
(7) متعلق بقوله: (أتى)، وضمير (به) راجع إلى صوم العيدين.
(2) وهي الحرمة الذاتية.
(3) لا يخفى أن ما أفاده المصنف (قده) في الجواب عن هذا الاشكال وجوه:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة. إلخ) و حاصله:
أن ما ذكره المستشكل من امتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية ممنوع، إذ لا مانع من اتصاف العبادة الشأنية بها، فان صوم العيدين عبادة شأنية، بمعنى:
أنه لو أمر به الشارع كان أمره عباديا، لا توصليا، كالأمر بصوم غير العيدين، ويمكن أن يكون في صومهما مفسدة ملزمة أوجبت حرمتهما الذاتية كحرمة شرب الخمر. هذا في غير العبادة الذاتية، وأما فيها، فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف (قده) لها إن شاء الله تعالى.
(4) متعلق بقوله: (اتصاف).
(5) هذا معنى العبادة الشأنية.
(6) هذا الضمير وضمير (به) في قوله: (لو أمر به) راجعان إلى صوم العيدين.
(7) متعلق بقوله: (أتى)، وضمير (به) راجع إلى صوم العيدين.