____________________
بما هي فعل مباشري، وتلفظ بالايجاب والقبول، لا بما هي فعل يترتب عليه الملكية مثلا، فلا ينافي هذا النهي ترتب المسبب أعني النقل والانتقال. [1] (1) كبيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، حيث إن النهي في هذا البيع قد تعلق بالمضمون وهو تمليكهما من الكافر، لا بالمعاملة بما هي فعل مباشري.
وان شئت فقل: ان النهي تعلق بالمسبب وهو الملكية، فالمنهي عنه هو جعل إضافة الملكية للكافر عليهما، والنهي انما تعلق بالمعاملة من حيث كونها موجبة لترتب مسبب مبغوض في نفسه كسلطنة الكافر على المصحف والعبد المسلم لا من حيث كونها فعلا مباشريا، فالنهي عن المعاملة تارة يكون لأجل أنها فعل مباشري، وأخرى لأجل أنها سبب لترتب مسبب مبغوض عليها.
وان شئت فقل: ان النهي تعلق بالمسبب وهو الملكية، فالمنهي عنه هو جعل إضافة الملكية للكافر عليهما، والنهي انما تعلق بالمعاملة من حيث كونها موجبة لترتب مسبب مبغوض في نفسه كسلطنة الكافر على المصحف والعبد المسلم لا من حيث كونها فعلا مباشريا، فالنهي عن المعاملة تارة يكون لأجل أنها فعل مباشري، وأخرى لأجل أنها سبب لترتب مسبب مبغوض عليها.