____________________
أنه ليس المراد بالمعصية في الجملتين الموجبة والسالبة، وهما قوله عليه السلام:
(انه لم يعص الله وانما عصى سيده) مخالفة الحرمة التكليفية حتى يدل على الفساد، ويصح الاستدلال به، إذ لو كان المراد بها الحرمة التكليفية لم يستقم معنى الحديث، إذ لا إشكال في كون مخالفة السيد عصيانا له تبارك وتعالى، ضرورة وجوب إطاعة المولى على العبد، فهو حكم إلهي، فمخالفته مخالفة لله سبحانه وعصيان له، مع أن الإمام عليه السلام قال: (لم يعص الله) فنفي المعصية عن مخالفته لسيده قرينة على ما ذكرنا من عدم كون المراد بالمعصية مخالفة الحرمة التكليفية، وعلى أن العبد لم يرتكب حراما، ذلك لان ما صدر منه لم يكن مما لم يمضه الشارع ولم يشرعه كتزويج المحارم، أو التزويج في العدة، بل كان مما أمضاه وأجازه.
فالمراد بالمعصية المنفية في هذا الحديث إيجاد النكاح بدون اذن سيده، فإذا أجازه السيد تم المقتضي ويترتب عليه الأثر أعني الزوجية.
والحاصل: أن النكاح مشروع ذاتا أي ليس مما لم يشرعه الله تعالى، غاية الامر أن تحققه مشروط بإذن السيد، فلا يتصور هنا حرمة تكليفية حتى يدعى دلالتها على الفساد. نعم لو نهاه السيد عن التزويج وتزوج صح الاستدلال على الفساد، لكون مخالفة نهي السيد عصيانا له تعالى شأنه أيضا.
(1) أي: في الرواية، والتقييد بقوله: (ها هنا) لأجل كونه خلاف ظاهر المعصية، حيث إن ظاهرها مخالفة التكليف الإلزامي الفعلي المنجز، لا الحكم الوضعي.
(انه لم يعص الله وانما عصى سيده) مخالفة الحرمة التكليفية حتى يدل على الفساد، ويصح الاستدلال به، إذ لو كان المراد بها الحرمة التكليفية لم يستقم معنى الحديث، إذ لا إشكال في كون مخالفة السيد عصيانا له تبارك وتعالى، ضرورة وجوب إطاعة المولى على العبد، فهو حكم إلهي، فمخالفته مخالفة لله سبحانه وعصيان له، مع أن الإمام عليه السلام قال: (لم يعص الله) فنفي المعصية عن مخالفته لسيده قرينة على ما ذكرنا من عدم كون المراد بالمعصية مخالفة الحرمة التكليفية، وعلى أن العبد لم يرتكب حراما، ذلك لان ما صدر منه لم يكن مما لم يمضه الشارع ولم يشرعه كتزويج المحارم، أو التزويج في العدة، بل كان مما أمضاه وأجازه.
فالمراد بالمعصية المنفية في هذا الحديث إيجاد النكاح بدون اذن سيده، فإذا أجازه السيد تم المقتضي ويترتب عليه الأثر أعني الزوجية.
والحاصل: أن النكاح مشروع ذاتا أي ليس مما لم يشرعه الله تعالى، غاية الامر أن تحققه مشروط بإذن السيد، فلا يتصور هنا حرمة تكليفية حتى يدعى دلالتها على الفساد. نعم لو نهاه السيد عن التزويج وتزوج صح الاستدلال على الفساد، لكون مخالفة نهي السيد عصيانا له تعالى شأنه أيضا.
(1) أي: في الرواية، والتقييد بقوله: (ها هنا) لأجل كونه خلاف ظاهر المعصية، حيث إن ظاهرها مخالفة التكليف الإلزامي الفعلي المنجز، لا الحكم الوضعي.