نعم (3) لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها، كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها
____________________
(1) بأن يكون النهي متعلقا بعنوان خاص من المعاملة، كالنهي عن البيع الربوي، وعن بيع المنابذة والملامسة.
(2) بأن يتعلق النهي بالبيع باعتبار متعلقه من المبيع والثمن، كبيع الخمر والخنزير والميتة وبيع المجهول وغيرها، فأشار المصنف بقوله: (في بيع أو بيع شئ) إلى هذين القسمين من النهي.
(3) هذا استدراك على نفي الملازمة لغة وعرفا بين الحرمة والفساد.
ووجه نفي البعد عن ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها - لا في الحرمة التكليفية التي هي ظهوره الأولي - هو: أن الغرض الأصلي في المعاملات بيان صحتها وفسادها، ولذا يكون الامر بها إرشادا إلى صحتها من دون دلالته على وجوبها أو استحبابها، فلا يدل مثل (أوفوا بالعقود) إلا على صحة العقود، لا على وجوبها أو استحبابها، فالنهي عن المعاملة نظير نهي الطبيب في الارشاد إلى ما يضر المريض، وأمره في الارشاد إلى ما ينفعه من دفع مرضه وعود صحته ونظير النواهي الشرعية لإفادة المانعية في العبادات، كالنهي عن التكتف والضحك والكلام والاستدبار وقول آمين في الصلاة.
وبالجملة: فالنهي عن المعاملة نظير الامر الواقع عقيب الحظر، فكما أن الامر حينئذ لا يدل على الوجوب، بل على رفع المنع، فكذلك النهي عنها لا يدل الا على رفع الصحة التي تقتضيها أدلة الامضاء مثل (أوفوا بالعقود).
(2) بأن يتعلق النهي بالبيع باعتبار متعلقه من المبيع والثمن، كبيع الخمر والخنزير والميتة وبيع المجهول وغيرها، فأشار المصنف بقوله: (في بيع أو بيع شئ) إلى هذين القسمين من النهي.
(3) هذا استدراك على نفي الملازمة لغة وعرفا بين الحرمة والفساد.
ووجه نفي البعد عن ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها - لا في الحرمة التكليفية التي هي ظهوره الأولي - هو: أن الغرض الأصلي في المعاملات بيان صحتها وفسادها، ولذا يكون الامر بها إرشادا إلى صحتها من دون دلالته على وجوبها أو استحبابها، فلا يدل مثل (أوفوا بالعقود) إلا على صحة العقود، لا على وجوبها أو استحبابها، فالنهي عن المعاملة نظير نهي الطبيب في الارشاد إلى ما يضر المريض، وأمره في الارشاد إلى ما ينفعه من دفع مرضه وعود صحته ونظير النواهي الشرعية لإفادة المانعية في العبادات، كالنهي عن التكتف والضحك والكلام والاستدبار وقول آمين في الصلاة.
وبالجملة: فالنهي عن المعاملة نظير الامر الواقع عقيب الحظر، فكما أن الامر حينئذ لا يدل على الوجوب، بل على رفع المنع، فكذلك النهي عنها لا يدل الا على رفع الصحة التي تقتضيها أدلة الامضاء مثل (أوفوا بالعقود).