____________________
(1) هذه الضمائر إلى ضمير (فسادها) راجعة إلى المعاملة، وضمير (دلالته) إلى الامر.
(2) يعني: لكن نفي البعد عن ظهور النهي في الارشاد إلى الفساد انما يكون في المعاملات بالمعنى الأخص وهي العقود والايقاعات، لا بمعناها الأعم وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة، بل لو أمر به كان أمره توصليا كالأمر بتطهير الثوب والبدن، فان النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يحمل على ما تقتضيه القرينة الخارجية ان كانت، والا فيحمل على معناه الحقيقي وهو الحرمة، لكنها لا تدل على الفساد، لما مر من عدم الملازمة بين الحرمة والفساد لا لغة ولا عرفا.
(3) هذا متفرع على عدم ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأعم في الارشاد إلى الفساد، وحاصله: أنه ان كان هناك قرينة على إرادة معنى خاص منه، فلا إشكال في لزوم حمل النهي عليه، والا فلا بد من إرادة ظاهره وهو الحرمة.
(2) يعني: لكن نفي البعد عن ظهور النهي في الارشاد إلى الفساد انما يكون في المعاملات بالمعنى الأخص وهي العقود والايقاعات، لا بمعناها الأعم وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة، بل لو أمر به كان أمره توصليا كالأمر بتطهير الثوب والبدن، فان النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يحمل على ما تقتضيه القرينة الخارجية ان كانت، والا فيحمل على معناه الحقيقي وهو الحرمة، لكنها لا تدل على الفساد، لما مر من عدم الملازمة بين الحرمة والفساد لا لغة ولا عرفا.
(3) هذا متفرع على عدم ظهور النهي في المعاملات بالمعنى الأعم في الارشاد إلى الفساد، وحاصله: أنه ان كان هناك قرينة على إرادة معنى خاص منه، فلا إشكال في لزوم حمل النهي عليه، والا فلا بد من إرادة ظاهره وهو الحرمة.