وأما العبادات (3) فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع
____________________
اسم المصدر، ومن المعلوم أن المنهي عنه - وهو إيجاد ذات السبب مع الغض عن سببيته وتأثيره في المسبب - مقدور له من دون توقف للقدرة على صحته.
(1) أي: لكون السبب مقدورا وان لم يكن صحيحا، وهذا تعليل لعدم دلالة النهي عن السبب على الصحة، وقد عرفته بقولنا: (ومن المعلوم أن المنهي عنه. إلخ).
(2) أي: لا ينافي النهي عن السبب صحته، كما عرفت في البيع وقت النداء، فإنه صحيح مع كونه منهيا عنه، فغرضه من قوله: (نعم قد عرفت) أن النهي عن السبب يجتمع مع كل من الصحة والفساد، فيكون السبب المنهي عنه مقدورا مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
(3) بعد أن فرغ عن بيان ما يدل النهي عنه في المعاملات على الصحة شرع في النهي عن العبادات، وحاصل ما أفاده في ذلك: أن العبادات على قسمين:
أحدهما: ما تكون عباديته ذاتية - أي من غير توقف عباديتها على قصد القربة - كالسجود، والنهي في هذا القسم يدل على الصحة كما في المعاملات، لان متعلقه مقدور للمكلف، لقدرته على إيجاد السجود مثلا وعدمه، فلو فرض أنه أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة، إذ لا تتوقف عباديته على الامر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه.
ثانيهما: ما لا تكون عباديته ذاتية، بل تتوقف على قصد القربة إذا تعلق به
(1) أي: لكون السبب مقدورا وان لم يكن صحيحا، وهذا تعليل لعدم دلالة النهي عن السبب على الصحة، وقد عرفته بقولنا: (ومن المعلوم أن المنهي عنه. إلخ).
(2) أي: لا ينافي النهي عن السبب صحته، كما عرفت في البيع وقت النداء، فإنه صحيح مع كونه منهيا عنه، فغرضه من قوله: (نعم قد عرفت) أن النهي عن السبب يجتمع مع كل من الصحة والفساد، فيكون السبب المنهي عنه مقدورا مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
(3) بعد أن فرغ عن بيان ما يدل النهي عنه في المعاملات على الصحة شرع في النهي عن العبادات، وحاصل ما أفاده في ذلك: أن العبادات على قسمين:
أحدهما: ما تكون عباديته ذاتية - أي من غير توقف عباديتها على قصد القربة - كالسجود، والنهي في هذا القسم يدل على الصحة كما في المعاملات، لان متعلقه مقدور للمكلف، لقدرته على إيجاد السجود مثلا وعدمه، فلو فرض أنه أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة، إذ لا تتوقف عباديته على الامر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه.
ثانيهما: ما لا تكون عباديته ذاتية، بل تتوقف على قصد القربة إذا تعلق به