نعم (3) ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه.
____________________
(1) بيان للموصول في قوله: (بما هو) وضمير (عدمها) راجع إلى القرائن.
(2) أي: الحرمة لا تستتبع الفساد لا لغة ولا عرفا، فحرمة التصرف في الماء المغصوب بتطهير الثوب والبدن به لا تدل على الفساد أي بقاء النجاسة.
(3) استدراك على عدم استتباع الحرمة للفساد لا لغة ولا عرفا، و حاصله:
أن الحرمة وان لم تستتبع الفساد لغة وعرفا، لكنها تستتبعه شرعا، لأجل النصوص التي:
منها: ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام. إلى آخر ما في المتن.
تقريب الاستدلال به: أن تعليل عدم فساد نكاح العبد الفاقد لاذن سيده ب (أنه لم يعص الله) يقتضي فساد كل ما يكون عصيانا له تبارك وتعالى، فالحرمة التكليفية تقتضي الفساد، فعدم فساد النكاح هنا انما هو لأجل عدم كونه معصية له عز وجل.
ومنها: ما رواه في الكافي أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
(سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه،
(2) أي: الحرمة لا تستتبع الفساد لا لغة ولا عرفا، فحرمة التصرف في الماء المغصوب بتطهير الثوب والبدن به لا تدل على الفساد أي بقاء النجاسة.
(3) استدراك على عدم استتباع الحرمة للفساد لا لغة ولا عرفا، و حاصله:
أن الحرمة وان لم تستتبع الفساد لغة وعرفا، لكنها تستتبعه شرعا، لأجل النصوص التي:
منها: ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام. إلى آخر ما في المتن.
تقريب الاستدلال به: أن تعليل عدم فساد نكاح العبد الفاقد لاذن سيده ب (أنه لم يعص الله) يقتضي فساد كل ما يكون عصيانا له تبارك وتعالى، فالحرمة التكليفية تقتضي الفساد، فعدم فساد النكاح هنا انما هو لأجل عدم كونه معصية له عز وجل.
ومنها: ما رواه في الكافي أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
(سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه،