____________________
(1) كما إذا تعلق النهي عن بيع العنب والخشب لمن يعمل العنب خمرا والخشب صنما، فان النهي لم يتعلق بالسبب وهو العقد، ولا بالمسبب وهو التمليك، بل تعلق بأمر خارج عنهما وهو الإعانة على الاثم، فالنهي تعلق بالتسبب بهذه المعاملة للإعانة على الاثم، فليس شئ من السبب - وهو العقد - ولا المسبب - وهو إضافة الملكية - منهيا عنه وحراما.
ويمكن التمثيل له أيضا بالنهي عن تملك الربا بالبيع والقرض الربويين، حيث إن نفس إنشاء البيع والقرض وكذا تملك الزيادة ليس منهيا عنه، لجواز تملكها بناقل شرعي كالهبة، بل المنهي عنه هو التسبب بالبيع أو القرض لتملك الزيادة.
والحاصل: أن النهي في هذه الأقسام لا يدل على الفساد.
ثم إن قوله: (بالتسبب) معطوف على (نفس المعاملة) لا على (بالتسبيب)، وضمير (بها) راجع إلى المعاملة، وضمير (إليه) إلى مضمونها.
(2) بعد أن نفي دلالة النهي التحريمي في المعاملة على الفساد أثبت دلالته عليه فيما إذا تعلق بشئ ينافي تعلقه به صحة المعاملة، ولا يجتمع معها أصلا كما إذا نهى عن أكل الثمن أو المثمن، فان هذا النهي لا يجتمع مع صحة المعاملة، ضرورة أن صحتها تقتضي حلية تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل إليه، فالنهي التحريمي عن التصرف في الثمن أو المثمن يكشف عن فساد المعاملة، والا يلزم عدم جواز التصرف في مال نفسه.
ويمكن التمثيل له أيضا بالنهي عن تملك الربا بالبيع والقرض الربويين، حيث إن نفس إنشاء البيع والقرض وكذا تملك الزيادة ليس منهيا عنه، لجواز تملكها بناقل شرعي كالهبة، بل المنهي عنه هو التسبب بالبيع أو القرض لتملك الزيادة.
والحاصل: أن النهي في هذه الأقسام لا يدل على الفساد.
ثم إن قوله: (بالتسبب) معطوف على (نفس المعاملة) لا على (بالتسبيب)، وضمير (بها) راجع إلى المعاملة، وضمير (إليه) إلى مضمونها.
(2) بعد أن نفي دلالة النهي التحريمي في المعاملة على الفساد أثبت دلالته عليه فيما إذا تعلق بشئ ينافي تعلقه به صحة المعاملة، ولا يجتمع معها أصلا كما إذا نهى عن أكل الثمن أو المثمن، فان هذا النهي لا يجتمع مع صحة المعاملة، ضرورة أن صحتها تقتضي حلية تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل إليه، فالنهي التحريمي عن التصرف في الثمن أو المثمن يكشف عن فساد المعاملة، والا يلزم عدم جواز التصرف في مال نفسه.