____________________
في المعاملات في موردين:
أحدهما: تعلق النهي بالمسبب، كالنهي عن بيع المصحف من الكافر، فلو لم يكن قادرا على هذا التمليك - بأن يوجد البيع بحيث يترتب عليه الأثر أعني الملكية - لما صح النهي عنه.
ثانيهما: تعلق النهي بالتسبب كالظهار، فان التسبب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض. بخلاف التسبب بالطلاق إلى البينونة بينهما، فان لم يترتب الفراق على الظهار كان النهي عن الظهار لغوا، إذ المفروض كون النهي عنه بلحاظ ترتب الأثر عليه، لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا كالبيع وقت النداء. ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة، لان المنهي عنه هو المؤثر الذي يتوقف تأثيره على كونه صحيحا، إذ الفاسد لا يصلح للسببية.
(1) تعليل لدلالة النهي على الصحة في الموردين المزبورين، وقد مر توضيحه.
(2) أي: على المسبب والتسبب.
(3) أي: النهي، وهذا ثالث أقسام المعاملة، وغرضه: أن النهي عن المعاملة ان كان عن السبب بما أنه فعل مباشري - كالبيع وقت النداء، حيث إن المنهي عنه هو العقد المفوت لصلاة الجمعة لا العقد المؤثر في الملكية - فلا يدل على الصحة، إذ المبغوض هو إيجاد ذات السبب، لكونه من أفعاله المباشرية لا لكونه مؤثرا في الملكية وسببا لها، فالملحوظ هو المعنى المصدري، لا معنى
أحدهما: تعلق النهي بالمسبب، كالنهي عن بيع المصحف من الكافر، فلو لم يكن قادرا على هذا التمليك - بأن يوجد البيع بحيث يترتب عليه الأثر أعني الملكية - لما صح النهي عنه.
ثانيهما: تعلق النهي بالتسبب كالظهار، فان التسبب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض. بخلاف التسبب بالطلاق إلى البينونة بينهما، فان لم يترتب الفراق على الظهار كان النهي عن الظهار لغوا، إذ المفروض كون النهي عنه بلحاظ ترتب الأثر عليه، لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا كالبيع وقت النداء. ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة، لان المنهي عنه هو المؤثر الذي يتوقف تأثيره على كونه صحيحا، إذ الفاسد لا يصلح للسببية.
(1) تعليل لدلالة النهي على الصحة في الموردين المزبورين، وقد مر توضيحه.
(2) أي: على المسبب والتسبب.
(3) أي: النهي، وهذا ثالث أقسام المعاملة، وغرضه: أن النهي عن المعاملة ان كان عن السبب بما أنه فعل مباشري - كالبيع وقت النداء، حيث إن المنهي عنه هو العقد المفوت لصلاة الجمعة لا العقد المؤثر في الملكية - فلا يدل على الصحة، إذ المبغوض هو إيجاد ذات السبب، لكونه من أفعاله المباشرية لا لكونه مؤثرا في الملكية وسببا لها، فالملحوظ هو المعنى المصدري، لا معنى