____________________
المعاملة بمقتضى. إلخ).
(1) يعني: حال صحة كل فرد من أفراد كلي المعاملة حال صحة كل فرد من أفراد العبادات في عدم كونها حكما مستقلا مجعولا، بل هي لأجل انطباق الكلي على أفراده، فالمجعول بالاستقلال هو صحة كلي المعاملة كالعبادة، وصحة الافراد الخارجية انما هي لأجل انطباق الكلي العبادي أو المعاملي عليها.
(2) معطوف على (انطباقها) وضمير (عدمه) راجع إلى انطباقها، و ضميرا (انطباقها وفسادها) راجعان إلى (معاملة) والأولى تبديل (انطباقها) بالمطابقة، أو (بانطباق ما هو المجعول سببا أو عدم انطباقه عليها) أي على معاملة شخصية، كما لا يخفى.
(3) أي: كما أن انطباق الكلي على الفرد يوجب اتصاف الافعال الخارجية التي يأتي بها المكلف بالأحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة، فان اتصافها بهما انما هو لأجل انطباق الكلي الواجب أو الحرام على الافعال، فاتصاف الصلاة الخارجية التي يأتي بها العبد بالوجوب انما هو لأجل انطباق كلي الصلاة الواجبة عليها. وكذا شرب الخمر الخارجي، فان اتصافه بالحرمة انما هو لأجل انطباق الحرام الكلي عليه.
(4) الأولى كما عرفت أن يقال: (لانطباق ما هو الواجب أو الحرام عليه).
(1) يعني: حال صحة كل فرد من أفراد كلي المعاملة حال صحة كل فرد من أفراد العبادات في عدم كونها حكما مستقلا مجعولا، بل هي لأجل انطباق الكلي على أفراده، فالمجعول بالاستقلال هو صحة كلي المعاملة كالعبادة، وصحة الافراد الخارجية انما هي لأجل انطباق الكلي العبادي أو المعاملي عليها.
(2) معطوف على (انطباقها) وضمير (عدمه) راجع إلى انطباقها، و ضميرا (انطباقها وفسادها) راجعان إلى (معاملة) والأولى تبديل (انطباقها) بالمطابقة، أو (بانطباق ما هو المجعول سببا أو عدم انطباقه عليها) أي على معاملة شخصية، كما لا يخفى.
(3) أي: كما أن انطباق الكلي على الفرد يوجب اتصاف الافعال الخارجية التي يأتي بها المكلف بالأحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة، فان اتصافها بهما انما هو لأجل انطباق الكلي الواجب أو الحرام على الافعال، فاتصاف الصلاة الخارجية التي يأتي بها العبد بالوجوب انما هو لأجل انطباق كلي الصلاة الواجبة عليها. وكذا شرب الخمر الخارجي، فان اتصافه بالحرمة انما هو لأجل انطباق الحرام الكلي عليه.
(4) الأولى كما عرفت أن يقال: (لانطباق ما هو الواجب أو الحرام عليه).