____________________
وملخص هذا الاشكال: أن النهي لا يدل على الفساد الا إذا دل على الحرمة الذاتية، والمفروض عدم دلالته على ذلك، لامتناع اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية، لأنه ان أتى بالعمل بدون قصد القربة كصلاة الحائض لتمرين الصبي فلا يتصف بالحرمة، لان المحرم هو العبادة التي تتقوم بقصد القربة، وبدون قصدها لا يكون العمل عبادة حتى تفسد بحرمتها الناشئة عن النهي.
وان أتى بالعمل مع قصد القربة كان مشرعا، إذ لا أمر به مع حرمته، فلا يقدر على نية القربة الا بتشريع أمر ليقصد التقرب به، وحينئذ يحرم العمل للتشريع، ومع هذه الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتية، لاجتماع المثلين المستحيل.
فالمتحصل: أن النهي عن العبادة لما لم يدل على الحرمة الذاتية، لامتناع اتصاف العبادة بها، فلم يدل على الفساد أيضا، فكيف يمكن الالتزام بدلالته على فساد العبادة كما التزموا بها.
(1) أي: الحرمة الذاتية.
(2) تعليل لعدم اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية، وحاصله: أنه بدون قصد القربة لا موضوع للحرمة، لأن المفروض كون المنهي عنه هي العبادة المتقومة بقصد القربة. ومع قصد القربة تحرم تشريعا، إذ لا أمر بها الا بالتشريع المحرم، ومع حرمة التشريع لا تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
(3) معطوف على (عدم الحرمة).
وان أتى بالعمل مع قصد القربة كان مشرعا، إذ لا أمر به مع حرمته، فلا يقدر على نية القربة الا بتشريع أمر ليقصد التقرب به، وحينئذ يحرم العمل للتشريع، ومع هذه الحرمة التشريعية يمتنع اتصافه بالحرمة الذاتية، لاجتماع المثلين المستحيل.
فالمتحصل: أن النهي عن العبادة لما لم يدل على الحرمة الذاتية، لامتناع اتصاف العبادة بها، فلم يدل على الفساد أيضا، فكيف يمكن الالتزام بدلالته على فساد العبادة كما التزموا بها.
(1) أي: الحرمة الذاتية.
(2) تعليل لعدم اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية، وحاصله: أنه بدون قصد القربة لا موضوع للحرمة، لأن المفروض كون المنهي عنه هي العبادة المتقومة بقصد القربة. ومع قصد القربة تحرم تشريعا، إذ لا أمر بها الا بالتشريع المحرم، ومع حرمة التشريع لا تتصف بحرمة أخرى وهي الحرمة الذاتية، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
(3) معطوف على (عدم الحرمة).